دستور مصر الذي اتمناه دستورا لبلدي كمواطن مصري يري ان مصر هيه جوهرة تاجة
-------------‐---‐-------------------
دستور كيميت
(مصر)
نحن شعب كيميت مصر، من أجل ضمان عدم انفراد اي شخص بإصدار قرارات سرابيه القاعدة او سياسات عنترية (ترسخ في الخفاء لدولة ديكتاتورية أو دولة دينية) جابرا على المصريين تنفيذها والتعايش تحت نيرها و لضمان حماية ممارسة حقوقنا في الدفاع عن حريتنا الكاملة التي تنتهي حدودها عند بدء حدود حرية الاخرين و لضمان سيادتنا الثابتة المطلقة علي ارضنا و من اجل ضمان استمرار دفاعنا بكل قوتنا عن كرامة كل مصري في داخل مصر وخارجها ولضمان استمرار وحدتنا وقوتنا ولضمان تطبيق العدالة لصالح كل انسان شريف علي ارض مصر بدون تمييز او تفضيل ولضمان استمرار دفاعنا عن ممارسة حقنا المطلق في حماية أنفسنا وعائلاتنا واملاكنا ولضمان تمتعنا نحن المصريين فقط بموارد بلدنا مصر كتبنا هذا الدستور و وافقنا عليه دستور ابدي لنا نحن المصريين احفاد المصريين القدماء ووارثوهم الشرعيين.
الكيميتيين القدماء (اجدادنا العظماء) هم منبع الحضارة الإنسانية التي نعيشها الان وعلومهم وتعاليمهم هيه أساس وجود و تقدم هذه الحضارة الإنسانية التي يتمتع العالم كلة بثمارها.
اساسيات الدستور:
-: الاسم الرسمي لدولتنا، بين قوسين:-
( مصر )
-: عمله مصر :-
سواء كانت نقدية أو رقمية فلابد أن ما تحمله من فنون ان يعبر عن حضارة كيميت وظهيرها الوحيد هو معدن الذهب عيار ٢٤
-: علم مصر :-
العلم الوطني لمصر مكون من ثلاثة ألوان متساوية الابعاد في الطول وفي العرض وهي بالتتابع من اعلي الي اسفل الأحمر ثم الأبيض ثم الاسود كما هو مرسوم في خرطوش الملك توت عنخ امون الموجود علي غطاء علبة مجوهرات خاصة به، وفي منتصف اللون الابيض يوضع حورس الصقر الذهبي المُطعم بالأحجار الكريمة من اللازورد والعقيق حاملا قرص الشمس بأجنحة مفرودة الي اعلي ومعُلق حلقة "شن" في كل مخلب وهي صدرية الملك توت عنخ امون، ويحدد القانون شعار الجمهورية، وأوسمتها، وشاراتها، وخاتمها، ونشيدها الوطني. وإهانة العلم المصري جريمة يعاقب عليها القانون ولا تسقط بالتقادم.
-:اليمين الدستوري لمصر:-
يشترط أن يؤدي كل موظف حكومي منتخب أو غير منتخب في كل الوزارات ومجلس الحكم ومعاونيهم ومجلس النواب ومعاونيهم والقوات المسلحة والمخابرات العامة والعاملين في السلك القضائي والسادة المحامين واعضاء النيابة ورؤساء الجامعات قبل أن يباشروا مهام عملهم اليمين الآتية:-
"أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً علي وطني مصر، وأن التزم بالتطبيق الصارم للدستور والقانون، وأن أرعى مصالح كل مصري رعاية كاملة وأن أدافع حتي الموت عن استقلال مصر وكرامة أبنائها ووحدة وسلامة أراضيه ضد أعداء الداخل والخارج".
-:نص الحق المدني:-
" لك الحق في التزام الصمت. أي شيء تقوله قد يُستخدم ضدك في المحكمة. لك الحق في استشارة محامٍ قبل أن نطرح عليك أي أسئلة. لك الحق في وجود محامٍ معك أثناء الاستجواب و إذا لم تكن لديك القدرة المالية فسيتم تعيين محامٍ لك قبل أي استجواب إذا رغبت في ذلك. إذا قررت الإجابة على الأسئلة الآن دون حضور محامٍ، فلك الحق في التوقف عن الإجابة في أي وقت، هل فهمت حقوقك؟. "
(يتم قراءة هذا النص علي المتهم بكلمات واضحه وبصوت مسموع ولابد ان تكون أجابته علي أخر سؤال (نعم) ويتم ذكر السبب القانوني وراء عملية القبض علي المتهم ثم يتم القبض علية ويتم قراءة نص الحق المدني فور القبض عليه و قبل كل جلسة استجواب له وقبل كل جلسة محاكمة له والا اصبحت أقواله هيه والعدم سواء و تحول هذا التوقيف الي جريمة خطف مواطن وتقييد حريته دون وجه حق.
-: نظام الحكم :-
جمهوري ديمقراطي وقوانينها مدنية و الحكم للمصريين فقط ووظيفة كل مؤسسات الدولة الاساسية هيه حماية و خدمه كل مصري ومصرية في داخل مصر وخارجها بكل ما تمتلك من امكانيات، وعلاقات مصر مع دول العالم و منظماتها تقيدها قاعدة واحده تطبق بصرامة وهي (أن المعاملة بالمثل) :-
-: المصري او المصرية الاصل هو كل مولود من اب و ام مصريين مولودين من أب و أم مصريين في كل جيل وحتي الجيل الرابع :-
-: المصري الغير قادر هو كل مصري دخلة الشهري يساوي نسبه ١٠% واقل من دخل رئيس الجمهورية :-
-: في كل كيان سواء كان حكومي أو خاص يتم تعيين الوظائف علي أساس ١٠٠% من نسبة العمالة المصرية تقسم الي ٧٠% مسلم العقيدة و ٢٥% مسيحي العقيدة و ٥% متنوعه وبعد ذلك تقسم ال ١٠٠% الي ٩٥% عمالة عادية و ٥% عماله من ذوي الاحتياجات الخاصة وفي حالة مخالفة هذا البند يتم فصل مدير المنشأة فصل نهائي وسحب رخصة مزاولة النشاط للكيان حتي اصلاح المخالفة.
- كل اثر مصري يتم تسجيله فورا ملك لشعب مصر ويتم انشاء وزارة خاصة يتم التسجيل بداخلها لتكون المرجع العالمي لأملاك مصر الاثرية
- مجلس الحكم لدية سلطة اقتراح و اضافة مواد او بنود للدستور اذا سمح الشعب بالإضافة، فيتم عمل استفتاء شعبي واذا كانت نتيجة الاستفتاء هي موافقة بالأغلبية فيتم وضع الاضافة في الدستور ويعلن بدأ العمل بها فالجريدة الرسمية و يختص حملة الشهادات الجامعية فقط من الشعب بالاستفتاء لأضافه مواد للدستور.
١س- اساسيات:-
١س١- ممنوع قطعا تغيير الاسم الرسمي للدولة بالحذف او الاضافة أو تغيير العلم الوطني أو نص اليمين الدستوري أو نص الحقوق.
١س١أ- تعطي الأولوية في التعيين لأي وظيفة أو ترشيح لدخول اي انتخابات لمن يحمل جينات مصرية موثقة بفحص الشفرة الوراثية المستخرج من احد مراكز الفحص المعتمدة.
١س٢- ممنوع قطعا بيع أو طباعه او استيراد اي علم علي اي مادة بغرض ان يراه اي شخص في مكان عام علي ارض مصر سوي علم مصر ويستثني البعثات الدبلوماسية والمؤسسات الإغاثية العالمية لاستخدام أعلامها علي املاكها فقط لا غير.
١س٣- ممنوع قطعا حذف ما يحتويه هذا الدستور من نصوص أو مواد أو بنود.
١س٤- ممنوع قطعا أضافة نص او مادة أو بند تعمل علي الغاء تنفيذ اي نص او مادة أو بند في هذا الدستور.
١س٥- ممنوع قطعا انشاء صندوق لتجميع الاموال مهما كان الغرض منه والصناديق الحالية يتم صرفها لمستحقيها او تضم لخزينه الدولة لفائدة الشعب.
١س٦- ممنوع قطعا انشاء ميزانيات للدولة خارجة عن الميزانية العامة التي تعرض على مجلس النواب ومجلس الحكم.
١س٧- ممنوع قطعا الصرف من الميزانية العامة للدولة علي اي جهة دينية او علي اي نشاط ديني أو علي أي منشأة اعلامية بغض النظر عن طبيعتها والغرض منها باستثناء جريدة مصر الرسمية جريدة الوقائع المصرية وقناة مجلس النواب التلفزيونية) وأيضا ممنوع الصرف علي اي بعثات أو وفود دبلوماسية أو وفود دول اخري أو كيانات خارجية أو تجمعات لمبعوثين لدول اخري أو هيئات دولية أو كيانات سياسية دولية اثناء تواجدها في مصر بغض النظر عن سبب تواجدهم باستثناء الهيئات والوفود الإغاثية الدولية فقط.
١س٨- ممنوع قطعا على اي مصري ليس له وريث (من صلة الزواج أو صلة الدم او صلة التبني) ان يوصي بترك ميراثه لأي فرد أو كيان بغرض ان يستفيد بأرثة فرد أو مجموعه بعينها مانعاً باقي الشعب من الاستفادة بأرثة فمن فارق الحياة وليس له وريث يضم كامل ارثة لأملاك الدولة لفائدة كل الشعب اما في حالة وجود ورثه فتقسم الدولة التركة كالاتي:-
١س٨أ- في حالة ترك المتوفي/المتوفية لزوج وابناء (ذكور او اناث) فتقسم التركة بواقع ٥٠% للزوج/الزوجة و٥٠% تقسم بالتساوي بين الابناء (الذكور والاناث)
١س٨ب- في حالة ترك المتوفي/المتوفية لزوج/زوجه فقط مع عدم وجود ابناء فيتم اعطاء كامل التركة الي الزوج/الزوجة
١س٨ج- في حالة ترك المتوفي/المتوفية لأبناء فقط بدون زوج/زوجه بسبب وفاة الزوج/الزوجة فتقسم الدولة ١٠٠% من التركة بين الابناء (ذكور واناث) بالتساوي
١س٨د- في حالة ما اذا قام المتوفي بتطليق الزوجة بعد فترة زواج ١٥ سنة فاكثر فتقسم الدولة التركة بأعطائها ٣٠% من التركة والباقي يقسم بالتساوي على باقي الورثة
و بطبيعة الحال من حق الورثة بعد تقسيم الدولة ان يتصرفوا في املاكهم كما يشاؤوا
١س٨س- يتم الغاء وزارة الاوقاف وضم كل املاكها في داخل مصر وخارجها لأملاك وخزينة الدولة لفائدة كل الشعب.
١س٩- ممنوع قطعا اخفاء الوجه فالمجال العام الا بأمر من وزير الصحة اذا كان نتيجة لوجود وباء مرضي.
١س١٠- ممنوع قطعا بيع المحروقات للمصري الغير قادر بما يزيد عن نسبة ٥٠% من السعر العالمي
١س١١- محظور علي شركات البترول وشركات الغاز الطبيعي العاملة في حقول النفط والغاز المصرية محظور عليها تصدير البترول المصري الخام ومنتجاته والغاز الطبيعي قبل امداد مصر بكل احتياجاتها من البنزين بدرجاته و السولار والغاز الطبيعي ويتم تحصيل تكلفه الكهرباء والماء والسولار بعملة الدولار بالسعر العالمي من الفنادق (والقري السياحية) ذات الخمس نجوم وأعلى واماكن اقامة وعمل البعثات الدبلوماسية المملوكة والمستأجرة (مثل السفارات والقنصليات) والهيئات الدولية والاماكن المستأجرة أو المملوكة للاجئين ويتم تحصيل ثمن البنزين بدرجاته والسولار بعملة الدولار بالسعر العلمي للفئات الاتية:-
١س١١أ- وسائل الانتقال المملوكة أو المستخدمة من قبل اللاجئين.
١س١١ب- وسائل النقل السياحي.
١س١١ج- وسائل المواصلات المملوكة والمستأجرة لخدمة البعثات الدبلوماسية والسفارات والوفود السياسية الدولية والهيئات الدولية.
١س١٢- اهدار المال العام هو جريمة لا تسقط بالتقادم سواء حدثت هذه الجريمة قبل يوم موافقة الشعب على هذا الدستور او بعدة
١س١٣- عقوبة هتك عرض أو اغتصاب الاطفال (ذكور أو اناث) هيه الإعدام مع مصادرة كل اموال وممتلكات الجاني لصالح الضحية بعد خصم ١٠% لصالح خزينة الدولة
١س١٤- التعليم في كيميت اجباري حتي مرحلة التعليم الجامعي وهو مجاني لعدد ثلاث ابناء فقط لا غير (ذكور او أناث) لكل أب مصري غير قادر وتعطي الاولوية في مجانيه التعليم لي الاناث ولا يسري هذا البند علي ابناء الام المصرية سواء كانوا ذكور او اناث.
١س١٥- التأمين الصحي اجباري لكل المصريين ولحاملي الاقامة المؤقتة والاقامة الدائمة من الاجانب واللاجئين ويكون مجاني للمصريين الغير قادرين وأفراد عائلاتهم الاقل من ١٨ سنه ومن تم استثنائه بصفة شخصية (وليس كمجموعه) من الاجانب المقيمين و اللاجئين بشرط موافقة ١٠ حكام.
١س١٦- ممنوع قطعا تحصيل ثمن أي سلعة أو خدمة من حاملي التأشيرة السياحية أو اللاجئين أو حاملي الاقامة المؤقتة بالعملة المحلية وممنوع قطعا منحهم اي تخفيض علي ثمن السلعة او الخدمة سوي الموضحة في شروط اصدار التأشيرة السياحية.
١س١٧- كل مصري مغترب خارج ارض مصر ولم يعود لها لمده ٤ سنوات فاكثر له الحق في حجز تذكرة طيران عودة فقط لأرض مصر بالمجان علي طائرات مصر للطيران لمرة واحدة لا تتكرر.
١س١٨- ممنوع قطعا منع اي مصري من السفر لزيارة الاماكن المقدسة خارج مصر بغض النظر عن اسباب المنع وجهة السفر و العمر.
١س١٩- كل مصري و مصرية امام الدولة والقانون هو شخص فريد و مواطن كامل المواطنة، حقوقه منفصلة تماما عن حقوق الاخرين بغض النظر عن علاقاته الأسرية، و هذا المواطن يملك كامل حقوق المواطنة ويلتزم بكامل واجباتها بغض النظر عن جنسه او دينة او عمرة او علاقاته الأسرية ولا يوجد جريمة بلا عقاب مناسب و عقوبة القتل في جريمة الشرف هيه نفس عقوبة القتل مع سبق الاصرار و الترصد حيث لا شرف في من يؤذي اهل بيتة بغض النظر عن السبب.
١س٢٠- عقوبة اغتصاب الاطفال (ذكور أو اناث) هيه مصادرة جميع اموال وممتلكات الجاني لصالح المجني عليه أو تقسيمها بالتساوي اذا تعددت حالات المجني عليهم فالقضية نفسها بعد خصم ١٠% لصالح خزينة الدولة بالإضافة للعقوبة المقيدة للحرية حسب القانون
١س٢١- عقوبة كل من شارك في جريمة الاتجار بالأعضاء البشرية هيه الاعدام مع مصادرة املاك الجناة واملاك عائلتهم (المسجلين يوم قيامهم بهذا الفعل وحتي يوم صدور الحكم) بالنسب و المصاهرة للجيل الثاني لحساب الضحية أو ورثة الضحية (ويتم تقسيم ما تم مصادرته بالتساوي بين الضحايا او ورثتهم في حال تعدد الاشخاص المجني عليهم في نفس القضية) بعد خصم ١٠% لصالح خزينه الدولة.
١س٢٢- الإضراب السلمي حق دستوري لكل مصري
١س٢٣- ممنوع قطعا علي اي وزارة أو مؤسسه حكومية أو هيئة حكومية ان تتسلم أموال من خارج ميزانية الدولة تحت اي مسمي ومن اي جهة وفي حالة حدوث هذا فيتم مصادرة تلك الاموال فورا لصالح خزينة الدولة ويتم فصل القائم علي تلك الوزارة أو المؤسسة الحكومية أو الهيئة الحكومية فصل نهائي مع فقدة لكل مستحقاته المادية و المعنوية المتعلقة بمنصبة.
١س٢٤- خاص بالعاملين بالمجال الطبي، من اساء في معاملة مريض أو مسن فيتم فصلة فصل نهائي مع سحب ترخيص مزاولته المهنة وإلغاء شهادته العلمية مع الزامة بكامل مصاريف العلاج لأي اصابة سببها للمجني عليه والزامة بكامل مصاريف اصلاح كل التلفيات التي تسبب فيها.
١س٢٥- ممنوع قطعا علي العاملين داخل المزارات السياحية استلام اي اموال تحت اي مسمي من أي شخص أجنبي كان أو مصري ومن يخالف هذا يتم فصلة فورا فصل نهائي ولا يتم تعيينه مرة اخري في اي وظيفة حكومية لمنع الاحتكار.
١س٢٦- ممنوع قطعا استعمال مكبرات الصوت خارج الابنية بدأ من الساعة ٩ مساء وحتي الساعة ٩ صباحا.
١س٢٧- ممنوع قطعا لمس أو تسلق أو الطيران فوق أي مبني أثري داخل حدود مصر باستثناء أغراض البحث العلمي أو الترميم.
١س٢٨- ممنوع قطعا القبض علي اي انسان و تقييد يدية داخل مصر بدون قيامه بجرم مذكور صراحة فالدستور أو فالقانون.
١س٢٩- تكون التهمة هيه والعدم سواء اذ لم تكن احداث القبض علي المتهم مسجلة بالكامل صوت وصورة بدرجه نقاء 4K بواسطه كاميرات تكون بحوزه كل من اشترك في عملية القبض علي المتهم (و تكون المادة التصويرية صوت وصورة متاحه للصحافة في حالة طلبها ذلك لعرضها علي العامة بعد اخفاء وجه كل من اشترك في عملية القبض علي المتهم/المتهمين) وتتحول عملية التوقيف الي جريمة خطف مواطن وتقييد لحريته دون وجه حق في حالة عدم التصوير بالمواصفات السابقة ويستثني من هذا البند افراد الوحدات الخاصة اثناء قيامهم بالعمليات الخاصة فقط.
١س٣٠- ممنوع قطعا علي السادة الاطباء ان يقوموا بتشخيص مرض أو أعطاء علاج خارج وقت زيارة المريض بصفة شخصية لا عن طريق الإنترنت او عن طريق القنوات التلفزيونية ومن يخالف ذلك تكون العقوبة كالتالي:-
١س٣٠أ- سحب فوري لترخيص مزاولة المهنة الخاص به مع الغاء شهادة تخرجه كطبيب.
١س٣٠ج- الالغاء الفوري لترخيص القناة التلفزيونية مع ايقاف عملها علي الاقمار الصناعية المصرية ومصادرة كل امولها واملاكها لصالح خزانة الدولة.
١س٣١- ممنوع قطعا بيع او شراء اي سلعة او تقديم اي خدمة (سواء قدمت من القطاع العام أو الخاص) لأي شخص بدون اصدار فاتورة إلكترونية تؤكد اجراء عملية الدفع و ممنوع قطعا أستلام اي مبالغ (من مصريين أو حاملي الاقامة المؤقتة أو الاقامة الدائمة) بصورة نقدية ويتم الاستلام عن طريق الدفع بكروت ممغنطة صادرة من بنوك مصرية فقط لا غير أو كروت بنكية دولية للأجانب الا لو كان المبلغ قدرة ١٠٠٠ جنية أو اقل، وايضا لا يتم تسليم مبالغ نقدية ( لمصريين أو حاملي الاقامة المؤقتة أو الاقامة الدائمة) في حالة تخطيها مبلغ ١٠٠٠ جنية مصري وانما يتم ايداع المبلغ في حسابة الشخصي في أحد البنوك المصرية.
١س٣٢- عند حكم المحكمة علي شخص بالإعدام فلا يستفتي احد في هذا الحكم سوي هيئه المحكمة و وتكون جميع الاحكام الصادرة مبنية علي القانون المدني و الاعلان العالمي لحقوق الانسان الصادر من الامم المتحدة و علي الاتفاقات الدولية التي وقعت عليها مصر.
١س٣٣- ممنوع قطعا تحصيل اية رسوم للتقاضي امام المحاكم ولاكن يتم خصم ٥% لصالح خزينة الدولة من اية مبالغ يتضمنها حكم المحكمة وفي كل القضايا يتحمل المحكوم علية كافة مصروفات العملية القضائية لقضيته فيما عدا حكم البراءة فتتحمل الخصم كافة مصروفات العملية القضائية لقضيته.
١س٣٤- حاملي الجنسية المصرية هم ملاك مصر الوحيدين و حريتهم محمية بالدستور في:-
١س٣٤أ- ممارسه حياتهم الخاصة و العامة.
١س٣٤ب- التعبير عن فكرهم وآرائهم بكل الوسائل المتاحة داخل مصر وخارجها و حمايتهم ورعايتهم وخدمتهم داخل حدود مصر وخارجها هيه المسؤولية الأولى والوحيدة لكل مؤسسات الدولة المتمثلة في موظفيها ولا يحق لأى موظف الامتناع عن تقديم الخدمات او تعطيلها لأي مصري في داخل مصر و خارجها بدون سبب قهري.
١س٣٤ج- اعتناقهم أو تغيير اعتناقهم او عدم اعتناقهم لدين أو عقيدة فالوزارات والهيئات الحكومية هم موظفين لدي الشعب وليسوا انبياء علية والشعب هو الذي يدفع لهم رواتبهم مقابل وظيفتهم فلا سلطان من موظف في الدولة علي مواطن سوي في حالة المخالفة القانونية فقط والمخالفات يضع عقابها قانون الدولة بناء علي الدستور وليس الموظف.
١س٣٥- ممنوع قطعا احتكار أي شخص أو مجموعه بمنطقة سياحية تابعة لأراضي الدولة بغض النظر عن سبب وجودهم في خارج المنطقة السياحية او داخلها.
١س٣٦- الزائر الاجنبي في مصر محمي بالدستور فممنوع قطعا تعمد ملامسته جسديا الا للدواعي الطبية فقط وممنوع قطعا تعامل أي شخص مع الزائر الاجنبي الا بحصوله علي التصريح المناسب المستخرج من وزارة الداخلية بناء علي قانون ينظم تلك المسألة.
١س٣٧- كل اجنبي يتعدى علي ارض مصر لأي غرض، يتم معاملته كإرهابي ليس له ايه حقوق ولا تطبق في معاملته اي اتفاقات دولية او قوانين محلية سواء كأسير حرب او كانسان له حقوق.
١س٣٨- - ممنوع قطعا تحصيل اي جمارك علي كل ما يختص بالمجال الطبي مثل الأجهزة الطبية والأجهزة التعويضية والمستلزمات الطبية وكل الادوية بأنواعها الخام والمعلبة وخلافة.
١س٣٩- ممنوع قطعا تحصيل جمارك علي اغذية الاطفال حتي سن سنتين ويمتد منع تحصيل جمارك للأغذية المستعملة لأسباب مرضية عند الاطفال حتي سن البلوغ.
١أ- يلغي كل تجنيس حدث من تاريخ ١ يناير ٢٠١٠ وحتي تاريخه لأي شخص اجنبي الأصل.
١ب- المتهم برئ حتي تثبت أدانته.
١ج- ممنوع قطعا تكفير أي فرد داخل مصر او خارجها (بالفظ المباشر او الغير مباشر او التلميح او الايحاء او الكتابة) وعقوبة التكفير هيه:
١ج١- اذا كان من قام بالفعل هو أجنبي لاجئ او مقيم اقامة مؤقتة او دائمة فيتم الغاء أقامته فورا و مصادره كل املاكه واملاك عائلته (المسجلة يوم قيامة بهذا الفعل وحتي يوم صدور الحكم) بالنسب او المصاهرة للجيل الثاني لحساب الذي تم تكفيره (سواء فرد او جماعة او كيان) و يخصم ١٠% لصالح خزينه الدولة و يتم ترحيله وعائلته فورا ومنعة و افراد عائلته نهائيا من دخول مصر.
١ج٢- اذا كان من قام بالتكفير هو أجنبي الأصل وحصل علي جنسية مصر فيتم الغاء جنسيته المصرية و الغاء ما ترتب عليها من منح جنسيات اخري و مصادره كل املاكه واملاك عائلته (المسجلة يوم قيامة بفعل التكفير وحتي تاريخ صدور الحكم) بالنسب او المصاهرة لحساب الذي تم تكفيره (سواء فرد او جماعة او كيان) ويخصم ١٠% لصالح خزينة الدولة و يتم ترحيله وعائلته فورا ومنعة و افراد العائلة نهائيا من دخول مصر.
١ج٣- اذا كان من قام بالفعل هو مصري الأصل فيتم تعويض الذي تم تكفيره (سواء فرد او جماعه او كيان) في داخل مصر او خارجها بمبلغ يعادل ما قيمته ٥ كيلو ذهب (عيار ٢٤) او مصادره كل املاكه واملاك عائلته (المسجلة يوم قيامة بفعل التكفير وحتي يوم صدور الحكم) بالنسب او المصاهرة للجيل الثاني لحساب الذي تم تكفيره ويخصم ١٠% لصالح خزينه الدولة.
١د- حق لكل مصري و مصرية يتوفر في شخصه البنود الاتية:
١د١- ان يكون مصري الأصل أو مصرية الأصل.
١د٢- العمر ٢١ سنه فاكثر.
١د٣- كامل القوي العقلية بتقرير طبي.
١د٤- ذو صحيفه جنائية خاليه من اي عقوبة مقيدة للحرية.
١د٥- خلو مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بشخصه من اي تحريض على العنف او الكراهية ضد اي فرد او جماعة لأسباب تتعلق بالعرق او بالدين.
فحق هذا المواطن أن يمتلك ويستعمل اي اداه يدافع بها عن نفسة او عن عائلته او عن أملاكه بما فيها الأسلحة النارية الغير اوتوماتيكية وذخيرتها بشرط ترخيصها من الدولة (بناء على طلب كتابي يقدم من المواطن لوزارة الداخلية يكتب فيه كامل تفاصيل كل سلاح [ناري وغير ناري] يرغب في امتلاكه ليتم اصدار الاتي من قبل الوزارة
- اما اصدار الترخيص مجانا مرفق به كل التعليمات اللازم اتباعها للمحافظة على استمرار صلاحية الترخيص
- أو اصدار خطاب رفض منح الترخيص مسبب بأسباب الرفض
ويكون رد الوزارة في خلال مده ٣٠ يوم فقط وفي حالة انتهاء المدة المحددة بدون اصدار الترخيص او خطاب عدم قبول منح الترخيص فيعتبر الطلب الموقع بالاستلام والمؤرخ يعتبر ترخيص مؤقت لمده ٩٠ يوم ويجدد تلقائيا لحاملة ويتم التحقيق فورا مع المدير المسؤول في فرع الوزارة عن سبب التأخير في اصدار الترخيص) للاستعمال في حدود أملاكه الخاصة فقط بهدف الدفاع عن نفسة اوعن عائلته او عن أملاكه ولا يحق له الاتي:
١ث١- عدم حضور تدريب رماية للتمرين على استخدامه لسلاحه المرخص بذخيرته لمده ساعتين كل شهر في احد مراكز التدريب المعتمدة علي نفقته الخاصة وعدم الحضور يعطل ممارسة حقة في المادة ١د حتي اثبات حضوره بنتيجة ايجابية
١ث٢- عدم حضور جلسه تقييم نفسي كل ستة اشهر في احد الاماكن التي تخصصها وزاره الداخلية لهذا الغرض وعدم الحضور يعطل ممارسة حقة في المادة ١د حتي اثبات حضوره بنتيجة ايجابية.
١ث٣- حمل السلاح خارج حدود أملاكه الخاصة ومخالفة ذلك عقوبتها هي فقد المواطن لحقة في المادة ١د
١ث٤- استخدام السلاح خارج حدود أملاكه أو اطلاق المقذوف من السلاح لخارج حدود أملاكه ومخالفة ذلك البند عقوبتها كالاتي:
١ث٤ا- في حالة الاصابة يلتزم بتعويض كل مصاب (اصابة مباشرة او غير مباشرة) بكل مصاريف العلاج (الفوري واللاحق) وما ترتب بسبب استعماله للسلاح عن كل الخسائر المادية (الفورية واللاحقة) بالإضافة للأضرار المعنوية مع فقدة لحقة في المادة ١د
١ث٤ب- في حالة وفاه المصاب يتم مصادرة املاك القاتل واملاك عائلته (المسجلة يوم حدوث جريمة القتل مثل الزوج و الزوجات والابناء الذكور والاناث) وايداع الاملاك فورا لحساب اسرة القتيل بعد خصم نسبة ١٠% لصالح خزانة الدولة وتلتزم اسرة القتيل بتعويض المصابين كما هو فالمادة ١ث٤أ و تعويضا المصابين يكون بالتساوي بحد اقصي ٥٠% من مجموع الاملاك المصادرة مع فقد القاتل لحقة في المادة ١د.
٢- يقوم النظام السياسي على أساس التعددية السياسية والحزبية، والتداول السلمي للسلطة، والفصل بين السلطات والتوازن بينها، وتلازم المسئولية مع السلطة، واحترام حقوق الإنسان وحرياته.
٣- الجنسية المصرية هيه حق تلقائي لمن تم ولادته (سواء كان ذكر أو أنثى) من أب أو أم مصريين الاصل والاعتراف القانوني به ومنحه أوراقاً رسمية تثبت بياناته الشخصية هو حق دستوري وتكون كل حقوق المواطنة مخصصة له فقط.
-: سلطات الدولة وتتكون من الاتي :-
١٠٠- سلطة الشعب:-
مجلس الحكم
٢٠٠- السلطة التشريعية:-
مجلس النواب
٣٠٠- السلطة التنفيذية:-
رئيس الجمهورية
٦٠٠- السلطة القضائية:-
٧٠٠- القوات المسلحة والشرطة
٧٥٠- الهيئة الوطنية للانتخابات
٧٨٠- المجالس القومية والهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية
١٠- تلتزم الدولة بتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين.
١١- تلتزم الدولة بتكريم شهداء الوطن، ورعاية مصابي الثورة، والمحاربين القدماء، وأسر المفقودين في الحرب وما في حكمها، ومصابي العمليات الحربية و الأمنية، وأزواجهم وأولادهم ووالديهم.
١٢- تضمن الدولة توفير خدمات التأمين الاجتماعي. ولكل مواطن لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي الحق في الضمان الاجتماعي، وفي حالات العجز عن العمل والشيخوخة والبطالة. وتضمن الدولة توفير معاش مناسب لكل مصري غير قادرأ، وفقاً للقانون.
١٢أ- لكل مواطن الحق في الرعاية الصحية المتكاملة وفقاً لأعلي معايير الجودة العالمية، وتضمن الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التي تقدم خدماتها للشعب وتضمن دعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي العادل. وتلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي للصحة لا تقل عن ١٠% من الميزانية العامة للدولة تتصاعد تدريجياً حتى تتفق مع المعدلات العالمية. وتضمن الدولة إقامة نظام تأمين صحي شامل لجميع المصريين يغطي كل الأمراض، وينظم القانون إسهام المواطنين في اشتراكاته أو إعفاءهم منها اذا كانوا غير قادرين ماديا. ويجرم الامتناع عن تقديم العلاج بأشكاله المختلفة لكل إنسان في حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة. وتلتزم الدولة بتحسين أوضاع الأطباء وهيئات التمريض والعاملين في القطاع الصحي. وتخضع جميع المنشآت الصحية، والمنتجات والمواد، ووسائل الدعاية المتعلقة بالصحة لرقابة الدولة المشددة، وتشجع الدولة مشاركة القطاعين الخاص والأهلي في خدمات الرعاية الصحية وفقاً للقانون.
١٣- أموالالتأمينات والمعاشات أموال خاصة، تتمتع بجميع أوجه وأشكال الحماية المقررة للأموال العامة، وهي وعوائدها حق للمستفيدين منها، وتستثمر استثماراً آمناً، وتديرها هيئة مستقلة وفقاً للقانون وتضمن الدولة أموال التأمينات والمعاشات .
١٤- التعليم حق لكل مواطن مصري الاصل و هدفه هو بناء مستقبل مصر ولذلك يتم تصميم المناهج التعليمية لتضمن قواعد ثابتة مثل الحفاظ على الهوية الوطنية، وتأصيل المنهج العلمي في التفكير، وتنمية المواهب وتشجيع الابتكار، وترسيخ القيم الانسانية، وإرساء مفاهيم المواطنة والتسامح وعدم التمييز، وتلتزم الدولة بتنفيذ أهداف التعليم في مناهج التعليم ووسائله، وتوفيره وفقاً لمعايير الجودة العالمية. والتعليم إلزامي حتى نهاية المرحلة الثانوية أو ما يعادلها، وتكفل الدولة مجانيتها بمراحله المختلفة في مؤسسات الدولة التعليمية. وتلتزم الدولة بتخصيص ٥% من الميزانية العامة للدولة لهذا البند علي ان تتصاعد تدريجياً حتى تتفق مع المعدلات العالمية. وتشرف الدولة علي العملية التعليمية لضمان التزام جميع المدارس والمعاهد العامة والخاصة بالمناهج لضمان ان ينهي طلاب التعليم (الحكومي والخاص) الفني والتقني والدراسة ما قبل الجامعية والمعاهد العلمية وهم حاصلين على الشهادات الاتية بالضافة لدراستهم الأساسية:-
١٤أ- شهاده معتمدة من افضل معاهد اللغات في الولايات المتحدة الأمريكية واسبانيا تفيد بأن الطالب انهي دراسة مستوي متقدم في اللغات الانجليزية والفرنسية الاسبانية بأتقان في القراءة والكتابة والتحدث مع حتمية زيادة المستوي مع زيادة عدد السنين الدراسية.
١٤ب- شهادة معتمدة من كلية الطب جامعه القاهرة تفيد بان الطالب اتم تدريبة كمسعف بنجاح وهو مؤهل للقيام بالاتي:
١٤ب١- قياس الضغط باستخدام جهاز زئبقي
١٤ب٢- قياس مستوي السكر فالدم واعطاء جرعات الانسولين للمريض بمختلف انواعها حسب ارشادات الطبيب المعالج.
١٤ب٣- تشخيص و تنفيذ الاسعافات الاولية في حالة توقف عضله القلب، نقص السكر فالدم، السكتات الدماغية و الجلطات الساقية.
١٤ب٤- تنفيذ الاسعافات الاولية في حالات الحوادث بأنواعها.
١٤ب٥- اعطاء جميع انواع الحقن للمرضي وخاصة التي تحتاج لاختبار اولي وايضا الخاصة بتركيب المحاليل.
١٤ج- شهادة معتمدة من كلية طب بيطاري جامعه القاهرة تفيد بأن الطالب انهي بنجاح تدريب اولي لإسعاف الحيوانات الاليفة وهو قادر على:-
١٤ج١-تحديد نوع الفاكسينات حسب النوع والعمر والوزن وأعطائها للحيوان بجرعاتها المحددة الحجم والوقت.
١٤ج٢- الانقاذ المبدئي للحيوان المصاب في حالات الحوادث والاهمال.
علي ان يتم تجديد صلاحية هذه الشهادات في نهاية كل عام دراسي حتي نهاية الدراسة الجامعية عن طريق امتحان الطالب في موادها ولا يحصل الطالب علي شهادته الدراسية في نهاية كل عام دراسي بدونها.
١٤د- لا يتسلم الطالب شهادة اتمام التعليم الفني أو التقني أو التدريب المهني او التعليم ما قبل الجامعية أو التعليم الجامعي الا اذا اتم الاتي:-
١٤د١- حصل بنجاح علي تجديد الشهادات المذكورة في البند ١٤أ و ١٤ب و ١٤ج
١٤د٢- تبرع بالدم بعدد ٢ كيس لأحد الجهات الحكومية المخصصة لذلك الغرض او لأحد المستشفيات الحكومية.
١٥- تلتزم الدولة بتوفير التعليم الفني والتقني والتدريب المهني وتطويره، والتوسع في أنواعه كافة، وفقاً لمعايير الجودة العالمية، وبما يتناسب مع احتياجات سوق العمل.
١٦- تكفل الدولة استقلال الجامعات والمجامع العلمية واللغوية، وتوفير التعليم الجامعي وفقاً لمعايير الجودة العالمية، وتعمل على تطوير التعليم الجامعي وتكفل مجانيته في جامعات الدولة ومعاهدها للطلبة الغير قادرين ، وفقاً للقانون. وتلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي للتعليم الجامعي لا تقل عن ٥% من الميزانية العامة للدولة وتتصاعد تدريجياً حتى تتفق مع المعدلات العالمية. وتعمل الدولة على تشجيع إنشاء الجامعات الأهلية التي لا تستهدف الربح تحت رقابتها المستمرة المباشرة، وتلتزم الدولة بضمان جودة التعليم في الجامعات الخاصة والأهلية والتزامها بمعايير الجودة العالمية، وإعداد كوادرها من أعضاء هيئات التدريس والباحثين، وتخصيص نسبة كافية من عوائدها لتطوير العملية التعليمية والبحثية.
١٦أ- المعلمون، وأعضاء هيئة التدريس ومعاونوهم تكفل لهم الدولة تنمية كفاءاتهم العلمية، ومهاراتهم المهنية، ورعاية حقوقهم المادية والأدبية، بما يضمن جودة التعليم وتحقيق أهدافه.
١٦ب- تكفل الدولة حرية البحث العلمي وتشجيع مؤسساته وترعى الباحثين والمخترعين، وتخصص له نسبة من الإنفاق الحكومي لا تقل عن ٣% من الناتج القومي الإجمالي تتصاعد تدريجياً حتى تتفق مع المعدلات العالمية. كما تكفل الدولة سبل المساهمة الفعالة للقطاعين الخاص والأهلي وإسهام المصريين في الخارج في نهضة البحث العلمي.
١٧- التاريخ الوطني هو ماده أساسية في التعليم بكل مراحلة الحكومي والخاص، وتلتزم الجامعات بتدريس مادة حقوق الإنسان طبقا للإعلان العالمي لحقوق الانسان الصادر من الامم المتحدة بالإضافة الي القيم والأخلاق المهنية للتخصصات العلمية المختلفة.
١٧أ- تلتزم الدولة بالقضاء على الأمية الهجائية والرقمية بين المواطنين في جميع الأعمار وذلك وفق لخطة زمنية محددة.
١٨- إنشاء الرتب المدنية محظور.
١٩- تلتزم الدولة بتنفيذ نظام اقتصادي يهدف إلى تحقيق الرخاء في البلاد من خلال التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية، بما يكفل رفع معدل النمو الحقيقي للاقتصاد القومي، ورفع مستوى المعيشة، وزيادة فرص العمل وتقليل معدلات البطالة، والقضاء على الفقر. ويعمل هذا النظام الاقتصادي بمعايير الشفافية والحوكمة، ودعم محاور التنافسية وتشجيع الاستثمار، والنمو المتوازن جغرافياً وقطاعياً وبيئياً، ومنع الممارسات الاحتكارية، مع مراعاة الاتزان المالي والتجاري والنظام الضريبي العادل، وضبط آليات السوق، وكفالة الأنواع المختلفة للملكية، والتوازن بين مصالح الأطراف المختلفة، بما يحفظ حقوق العاملين ويحمي المستهلك. ويلتزم النظام الاقتصادي اجتماعياً بضمان تكافؤ الفرص والتوزيع العادل لموارد الدولة وتقليل الفوارق بين الدخول والالتزام بحد أدنى للأجور والمعاشات لضمان الحياة الكريمة، وبحد أقصى في أجهزة الدولة لكل من يعمل بأجر.
١٩أ- تلتزم الدولة بتشجيع وحماية الأنشطة الاقتصادية الإنتاجية والخدمية والمعلوماتية وزيادة تنافسيتها، وتوفير المناخ الجاذب للاستثمار، وتلتزم بإلغاء معوقات زيادة الإنتاج، وتشجيع التصدير، وتنظيم الاستيراد و الاهتمام بالمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في كافة المجالات مع تنظيم القطاع غير الرسمي وتأهيله.
٢٠- حماية الرقعة الزراعية وزيادتها وتجريم الاعتداء عليها هو فرض عين علي الدولة تنفيذه ومتابعه تنفيذه وايضا تنمية الريف ورفع مستوى معيشة سكانه وحمايتهم من المخاطر البيئية و تنمية الإنتاج الزراعي والحيواني، وتشجيع الصناعات التي تقوم عليهما. وتلتزم الدولة بتوفير مستلزمات الإنتاج الزراعي والحيواني، وشراء المحاصيل الزراعية الأساسية بسعر مناسب قائم على مبدء العرض والطلب، وذلك بالاتفاق مع الاتحادات والنقابات والجمعيات الزراعية، كما تلتزم الدولة بتوفير كل ما يلزم من بنية تحتية و دعم شباب الخريجين في تملكها و العمل بها، وحماية الفلاح والعامل الزراعي من الاستغلال.
٢٠أ- تلتزم الدولة بحماية الثروة السمكية وحماية ودعم الصيادين، وتمكينهم من مزاولة أعمالهم دون إلحاق الضرر بالنظم البيئية.
٢١- أمن الفضاء المعلوماتي جزء أساسي من منظومة الاقتصاد والأمن القومي، وتلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ عليه، على النحو الذي ينظمه القانون.
٢٢- موارد الدولة الطبيعية ملك للشعب، تلتزم الدولة بالحفاظ عليها، وحُسن استغلالها، وعدم استنزافها، ومراعاة حقوق الأجيال القادمة فيها. كما تلتزم الدولة بالعمل على الاستغلال الأمثل لمصادر الطاقة المتجددة، وتحفيز الاستثمار فيها، وتشجيع البحث العلمي المتعلق بها. وتعمل الدولة على تشجيع تصنيع المواد الأولية، وزيادة قيمتها المضافة وفقاً للجدوى الاقتصادية. ولا يجوز التصرف في أملاك الدولة العامة، ويكون منح حق استغلال الموارد الطبيعية فقط بموافقة ٥١ حاكم، ولمدة لا تتجاوز ٥ اعوام. ويكون منح حق استغلال المحاجر والمناجم الصغيرة والملاحات فقط بموافقة ٥١ حاكم لمدة لا تتجاوز خمسة اعوام. ويحدد القانون أحكام التصرف في أملاك الدولة الخاصة، والقواعد والإجراءات المنظمة لذلك.
٢٣- فرض عين علي الدولة حماية الملكية بأنواعها الثلاثة، الملكية العامة، والملكية الخاصة، والملكية التعاونية.
٢٣أ- للملكية العامة حرمة، لا يجوز المساس بها، وحمايتها واجب وطني.
٢٣ب- الملكية الخاصة حق خاص وجب الدفاع عنة، وحق الإرث حق شخصي وجب الدفاع عنة، ولا يجوز فرض الحراسة عليها او مصادرتها إلا في الأحوال المبينة في الدستور والقانون، وبحكم قضائي، ولا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة فقط بموافقة ١٠١ حاكم ومقابل تعويض عادل عن قيمة الاصل وتدفع مقدما ويكون مصحوبا بتعويض شهري مناسب يدفع اول كل شهر.
٢٣ج- تعمل الدولة على تحفيز القطاع الخاص لأداء مسئوليته الاجتماعية في خدمة الاقتصاد الوطني والمجتمع.
٢٣د- الملكية التعاونية مصونة، وترعى الدولة التعاونيات، ويكفل القانون حمايتها، ودعمها، ويضمن استقلالها. ولا يجوز حلها أو حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائي.
٢٤- المصادرة العامة للأموال والممتلكات محظورة. ولا تجوز المصادرة الخاصة الا في الحالات المذكورة في الدستور أو بحكم قضائي يتلوه موافقة ٥١ حاكم.
٢٥- تلتزم الدولة بتنفيذ برنامج سكاني يهدف إلى تحقيق التوازن بين معدلات النمو السكاني والموارد المتاحة، وتعظيم الاستثمار في الطاقة البشرية وتحسين خصائصها، وذلك في إطار تحقيق التنمية المستدامة.
٢٦- تلتزم الدولة بحماية قناة السويس وتنميتها، والحفاظ عليها بصفتها ممراً مائياً دولياً مملوكاً لشعب مصر، كما تلتزم بتنمية قطاع القناة، باعتباره مركزاً اقتصادياً متميزاً. كما تلتزم الدولة بحماية نهر النيل، والحفاظ على حقوق مصر التاريخية المتعلقة به، وترشيد الاستفادة منه وتعظيمها، وعدم إهدار مياهه أو تلويثها. كما تلتزم الدولة بحماية مياهها الجوفية، واتخاذ الوسائل الكفيلة بتحقيق الأمن المائي ودعم البحث العلمي في هذا المجال. وحق كل مواطن في التمتع بنهر النيل مكفول، ويحظر التعدي على حرمه أو الإضرار بالبيئة النهرية، وتكفل الدولة إزالة ما يقع عليه من تعديات، وذلك على النحو الذي ينظمه القانون كما تلتزم الدولة بحماية بحارها وشواطئها وبحيراتها وممراتها المائية ومحمياتها الطبيعية. ويحظر التعدي عليها، أو تلويثها، أو استخدامها فيما يتنافى مع طبيعتها، وحق كل مواطن في التمتع بها مكفول، كما تكفل الدولة حماية وتنمية المساحة الخضراء في الحضر، والحفاظ على الثروة النباتية والحيوانية والسمكية، وحماية المعرض منها للانقراض أو الخطر، والرفق بالحيوان، وذلك كله على النحو الذي ينظمه القانون.
٢٧- لكل شخص الحق في بيئة صحية سليمة، وحمايتها واجب وطني. وتلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ عليها، وعدم الإضرار بها، والاستخدام الرشيد للموارد الطبيعية بما يكفل تحقيق التنمية المستدامة، وضمان حقوق الأجيال القادمة فيها.
٢٩- تلتزم الدولة بالحفاظ على الهوية الثقافية المصرية بروافدها الحضارية المتنوعة ولذلك الثقافة حق لكل مواطن، تكفله الدولة وتلتزم بدعمه وبإتاحة المواد الثقافية بجميع أنواعها لمختلف فئات الشعب، دون تمييز بسبب القدرة المالية أو الموقع الجغرافي أو غير ذلك. وتولي اهتماماً خاصاً بالمناطق النائية والفئات الأكثر احتياجاً.
٣٠- فرض عين علي الدولة ان تحمي الآثار و تحافظ عليها، وترعي مناطقها، وصيانتها، وترميمها، واسترداد ما استولى عليه منها، وتنظيم التنقيب عنها والإشراف عليه. ويحظر إهداء أو مبادلة أي شيء منها. والاعتداء عليها والاتجار فيها هو جريمة لا تسقط بالتقادم و تراث مصر الحضاري والثقافي، المادي والمعنوي، بجميع تنوعاته ومراحله الكبرى، المصرية القديمة، والقبطية، والإسلامية، ثروة قومية وإنسانية، تلتزم الدولة بالحفاظ عليه وصيانته، وكذا الرصيد الثقافي المعاصر المعماري والأدبي والفني بمختلف تنوعاته، والاعتداء على أي من ذلك جريمة يعاقب عليها القانون ولا تسقط بالتقادم. وتولي الدولة اهتماماً خاصاً بالحفاظ على مكونات التعددية الثقافية في مصر.
٣١- الكرامة حق لكل إنسان، ولا يجوز المساس بها، وتلتزم الدولة باحترامها وحمايتها.
٣٢- علي ارض مصر التعذيب بجميع صوره وأشكاله ضد الانسان او الحيوان هو جريمة لا تسقط بالتقادم.
٣٣- المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الاجتماعي، أو الانتماء السياسي أو الجغرافي، أو لأي سبب آخر. التمييز والحض على الكراهية جريمة، يعاقب عليها القانون ولا تسقط بالتقادم و فرض عين علي الدولة ان تتخذ التدابير اللازمة للقضاء على كافة أشكال التمييز.
٣٣أ- الحرية الشخصية حق طبيعي، وهي مصونة لا تُمس، وفيما عدا حالة التلبس، لا يجوز القبض على أحد، أو تفتيشه، أو حبسه، أو تقييد حريته بأي قيد إلا بأمر قضائي مسبب يستلزمه التحقيق. ويجب أن يُبلغ فوراً كل من تقيد حريته بأسباب ذلك، ويحاط بحقوقه كتابة، ويمكن من الاتصال بذويه وبمحاميه فوراً، وأن يقدم إلى سلطة التحقيق خلال أربع وعشرين ساعة من وقت تقييد حريته. ولا يبدأ التحقيق معه إلا في حضور محاميه، فإن لم يكن له محام، ندب له محام علي نفقة الدولة، مع توفير كل المساعدة اللازمة لذوي الإعاقة علي نفقة الدولة، ولكل من تقيد حريته، ولغيره، حق التظلم أمام القضاء من ذلك الإجراء، والفصل فيه خلال أسبوع من ذلك الإجراء، وإلا وجب الإفراج عنه فوراً. وينظم القانون أحكام الحبس الاحتياطي، ومدته، وأسبابه، وحالات استحقاق التعويض الذي تلتزم الدولة بأدائه عن الحبس الاحتياطي، أو عن تنفيذ عقوبة صدر حكم بات بإلغاء الحكم المنفذة بموجبه. وفي جميع الأحوال لا يجوز محاكمة المتهم إلا بحضور محام موكل أو مٌنتدب .
٣٣ب- كل من يقبض عليه، أو يحبس، أو تقيد حريته فرض عين علي الدولة معاملته بما يحفظ عليه كرامته، وممنوع قطعا تعذيبه أو ترهيبه أو إكراهه أو إيذاؤه بدنياً أو معنوياً، ولا يكون حجزه، أو حبسه إلا في أماكن مخصصة لذلك لائقة إنسانياً وصحياً و امنيا، وتلتزم الدولة بتوفير وسائل الإتاحة للأشخاص ذوي الإعاقة. ومخالفة شيء من ذلك جريمة يعاقب مرتكبها وفقاً للقانون. وللمتهم حق الصمت و كل قول يثبت أنه صدر من محتجز تحت وطأة التعذيب او الترهيب او الاكراه او الايذاء البدني او الايذاء المعنوي أو التهديد يكون هو و العدم سواء.
٣٣ج- السجن دار إصلاح وتأهيل. تخضع السجون وأماكن الاحتجاز للإشراف القضائي، ويحظر فيها ممارسة ما ينافي الحفاظ علي كرامة السجناء الإنسانية، أو يعرض صحتهم للخطر. وينظم القانون أحكام إصلاح وتأهيل المحكوم عليهم، وتيسير سبل الحياة الكريمة لهم بعد الإفراج عنهم.
٣٣د- للحياة الخاصة حرمة، وهي مصونة لا تمس. وللمراسلات البريدية، والبرقية، والإلكترونية، والمحادثات الهاتفية، وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، وسريتها هيه حق دستوري، ولا تجوز مصادرتها، أو الاطلاع عليها، أو رقابتها إلا بأمر قضائي مسبب، ولمدة محددة، وفي الأحوال التي يبينها القانون.
٣٤- للمنازل حرمة، وفيما عدا حالات الخطر، أو الاستغاثة لا يجوز دخولها، ولا تفتيشها، ولا مراقبتها أو التنصت عليها إلا بأمر قضائي مسبب، يحدد المكان، والتوقيت، والغرض منه والمدة المحددة، وذلك كله في الأحوال المبينة في القانون، وبالكيفية التي ينص عليها، ويجب تنبيه من في المنازل عند دخولها أو تفتيشها، واطلاعهم على الأمر الصادر في هذا الشأن.
٣٥- الحياة الآمنة حق لكل إنسان، وتلتزم الدولة بتوفير الأمن والطمأنينة لمواطنيها، ولكل مقيم على أراضيها.
٣٥أ- لجسد الإنسان حرمة، والاعتداء عليه، أو تشويهه، أو التمثيل به، جريمة يعاقب عليها القانون. ويحظر الاتجار بأعضائه، ولا يجوز إجراء أية تجربة طبية، أو علمية عليه بغير رضاه الحر الموثق، ووفقاً للأسس المستقرة في مجال العلوم الطبية، على النحو الذي ينظمه القانون.
٣٥ب- التبرع بالأنسجة والأعضاء هبة للحياة، ولكل إنسان الحق في التبرع بأعضاء جسده أثناء حياته أو بعد مماته بموجب موافقة أو وصية موثقة، وتلتزم الدولة بإنشاء آلية لتنظيم قواعد التبرع بالأعضاء وزراعتها وفقاً للقانون.
٣٦- حرية التنقل، والإقامة، والهجرة مكفولة. ولا يجوز إبعاد أي مواطن عن إقليم الدولة، ولا منعه من العودة إليه. ولا يكون منعه من مغادرة إقليم الدولة، أو فرض الإقامة الجبرية عليه، أو حظر الإقامة في جهة معينة عليه، إلا بأمر قضائي مسبب ولمدة محددة، وفي الأحوال المبينة في القانون.
٣٧- ممنوع قطعا التهجير القسري التعسفي للمواطنين بجميع صوره وأشكاله، ومخالفة ذلك جريمة لا تسقط بالتقادم وعقوبتها هيه الفصل النهائي لكل من شارك في التهجير من موظفي الدولة مع فقدهم لكل الحقوق المالية والمعنوية المرتبطة بدرجة وظيفتهم وتعويض المجني عليهم التعويض المناسب من الدولة لأي خسائر مادية و معنوية أو اصابات تعرضوا لها.
٣٨- حرية الاعتقاد مطلقة وهي حق دستوري. وحرية ممارسة الشعائر الدينية وإقامة دور العبادة هو حق دستوري.
٣٨أ- حرية الفكر والرأي مكفولة وهيه حق دستوري يحمي كل مصري. ولكل مصري الحق في التعبير عن رأيه بالقول، أو بالكتابة، أو بالتصوير، أو غير ذلك من وسائل التعبير والنشر.
٣٨ب- حرية البحث العلمي مكفولة، وتلتزم الدولة برعاية الباحثين والمخترعين وحماية ابتكاراتهم والعمل على تطبيقها.
٣٨ج- حرية الإبداع الفني والأدبي مكفولة، وتلتزم الدولة بالنهوض بالفنون والآداب، ورعاية المبدعين وحماية إبداعاتهم، وتوفير وسائل التشجيع اللازمة لذلك. ولا يجوز رفع أو تحريك الدعاوى لوقف أو مصادرة الأعمال الفنية والأدبية والفكرية أو ضد مبدعيها إلا عن طريق النيابة العامة، ولا توقع عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التي ترتكب بسبب علانية المنتج الفني أو الأدبي أو الفكري، أما الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو التمييز بين المواطنين أو الطعن في أعراض الأفراد، فيحدد القانون عقوباتها. وللمحكمة في هذه الأحوال إلزام المحكوم عليه بتعويض جزائي للمضرور من الجريمة، إضافة إلى التعويضات الأصلية المستحقة له عما لحقه من أضرار منها، وذلك كله وفقاً للقانون.
٣٩- المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق الرسمية ملك للشعب، والإفصاح عنها من مصادرها المختلفة، حق تكفله الدولة لكل مواطن، وتلتزم الدولة بتوفيرها وإتاحتها للمواطنين بشفافية، وينظم القانون ضوابط الحصول عليها وإتاحتها وسريتها، وقواعد إيداعها وحفظها، والتظلم من رفض إعطائها، كما يحدد عقوبة حجب المعلومات أو إعطاء معلومات مغلوطة عمداً. وتلتزم مؤسسات الدولة بإيداع الوثائق الرسمية بعد الانتهاء من فترة العمل بها بدار الوثائق القومية، وحمايتها وتأمينها من الضياع أو التلف، وترميمها ورقمنتها، بجميع الوسائل والأدوات الحديثة، وفقاً للقانون.
٤٠- تلتزم الدولة بحماية حقوق الملكية الفكرية بشتى أنواعها في كافة المجالات، وتُنشئ جهازاً مختصاً لرعاية تلك الحقوق وحمايتها القانونية.
٤١- حرية الصحافة والطباعة والنشر الورقي والمرئي والمسموع والإلكتروني مكفولة، وللمصريين من أشخاص طبيعية أو اعتبارية، عامة أو خاصة، حق ملكية وإصدار الصحف وإنشاء وسائل الإعلام المرئية والمسموعة، ووسائط الإعلام الرقمي. وتصدر الصحف بمجرد الإخطار على النحو الذي ينظمه القانون. وينظم القانون إجراءات إنشاء وتملك محطات البث الإذاعي والمرئي والصحف الإلكترونية.
٤١أ- ممنوع قطعا فرض رقابة على الصحف ووسائل الإعلام المصرية أو توجيهها أو مصادرتها أو وقفها أو إغلاقها. ويجوز استثناء فرض رقابة محددة عليها في زمن الحرب أو التعبئة العامة. ولا توقع عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التي ترتكب بطريق النشر أو العلانية الا في حالة ارتكاب جرائم متعلقة بالتحريض على العنف أو بالتمييز بين المواطنين أو بالطعن في أعراض الأفراد و يحدد عقوباتها القانون.
٤٢- للمواطنين حق تنظيم الاجتماعات العامة، والمواكب والتظاهرات السلمية، وجميع أشكال الاحتجاجات السلمية، غير حاملين سلاحاً من أي نوع، بإخطار على النحو الذي ينظمه القانون. وحق الاجتماع الخاص سلمياً مكفول، دون الحاجة إلى إخطار سابق، ولا يجوز لرجال الأمن حضوره أو مراقبته، أو التنصت عليه.
٤٣- للمواطنين حق تكوين الأحزاب السياسية، بإخطار ينظمه القانون. وممنوع قطعا مباشرة أي نشاط سياسي، أو قيام أحزاب سياسية على أساس ديني أو بناء على التفرقة بسبب الجنس أو الأصل أو على أساس طائفي أو جغرافي أو ممارسة نشاط معاد لمبادئ الديمقراطية، أو سري، أو ذي طابع عسكري أو شبه عسكري. ولا يجوز حل الأحزاب إلا بحكم قضائي.
٤٣أ- للمواطنين حق تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية على أساس ديمقراطي، وتكون لها الشخصية الاعتبارية بمجرد الإخطار. وتمارس نشاطها بحرية، ولا يجوز للجهات الإدارية التدخل في شئونها، أو حلها أو حل مجالس إداراتها أو مجالس أمنائها إلا بحكم قضائي أو بموافقة ٥١ حاكم. ويحظر إنشاء أو استمرار جمعيات أو مؤسسات أهلية يكون نظامها أو نشاطها سرياً أو ذا طابع عسكري أو شبه عسكري و يحظر استلامها اموال من الداخل أو الخارج بدون الكشف عن اسم الراسل وما مصدر تلك الاموال والغرض من ارسالها للجمعية او المؤسسة وذلك كله على النحو الذي ينظمه القانون.
٤٣ب- إنشاء النقابات والاتحادات على أساس ديمقراطي حق يكفله القانون. وتكون لها الشخصية الاعتبارية، وتمارس نشاطها بحرية، وتسهم في رفع مستوى الكفاءة بين أعضائها والدفاع عن حقوقهم، وحماية مصالحهم. وتكفل الدولة استقلال النقابات والاتحادات، ولا يجوز حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائي او موافقه ٥١ حاكم، ولا يجوز إنشاء أي منها بالهيئات النظامية.
٤٣ج- ينظم القانون إنشاء النقابات المهنية وإدارتها على أساس ديمقراطي، ويكفل استقلالها ويحدد مواردها، وطريقة قيد أعضائها، ومساءلتهم عن سلوكهم في ممارسة نشاطهم المهني، وفقاً لمواثيق الشرف الأخلاقية والمهنية. ولا تنشأ لتنظيم المهنة سوى نقابة واحدة. ولا يجوز فرض الحراسة عليها أو تدخل الجهات الإدارية في شئونها، كما لا يجوز حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائي أو بموافقة ٥١ حاكم، ويؤخذ رأيها في مشروعات القوانين المتعلقة بها.
٤٤- تكفل الدولة للمواطنين الحق في المسكن الملائم والآمن والصحي، بما يحفظ الكرامة الإنسانية ويحقق العدالة الاجتماعية. وتلتزم الدولة بوضع خطة وطنية للإسكان تراعي الخصوصية البيئية، وتكفل إسهام المبادرات الذاتية والتعاونية في تنفيذها، وتنظيم استخدام أراضي الدولة ومدها بالمرافق الأساسية في إطار تخطيط عمراني شامل للمدن والقرى واستراتيجية لتوزيع السكان، بما يحقق الصالح العام وتحسين نوعية الحياة للمواطنين ويحفظ حقوق الأجيال القادمة. كما تلتزم الدولة بوضع خطة قومية شاملة لمواجهة مشكلة العشوائيات تشمل إعادة التخطيط وتوفير البنية الأساسية والمرافق، وتحسين نوعية الحياة والصحة العامة، كما تكفل توفير الموارد اللازمة للتنفيذ خلال مدة زمنية محددة.
٤٥- لكل مواطن الحق في غذاء صحي وكاف، وماء نظيف تراقب الأجهزة المعنية درجة نقائه باستمرار، لضمان توافره في المنزل او المنشأة بأعلى درجة نقاء طبقا لأعلي المعايير العالمية، وتلتزم الدولة بتأمين الموارد الغذائية للمواطنين كافة. كما تكفل السيادة الغذائية بشكل مستدام، وتضمن الحفاظ على التنوع البيولوجي الزراعي وأصناف النباتات المحلية للحفاظ على حقوق الأجيال.
٤٦- يعد طفلاً كل من لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره، ولكل طفل الحق في اسم وأوراق ثبوتية، وتطعيم إجباري مجاني، ورعاية صحية وأسرية أو بديلة، وتغذية أساسية، ومأوى آمن (تحت رقابة مجلس الحكم)، وتربية دينية، وتنمية وجدانية ومعرفية. وتكفل الدولة حقوق الأطفال ذوي الإعاقة وتأهيلهم واندماجهم في المجتمع. وتلتزم الدولة برعاية الطفل وحمايته من جميع أشكال العنف والإساءة وسوء المعاملة والاستغلال الجنسي والتجاري و لكل طفل الحق في التعليم المبكر في مركز للطفولة حتى السادسة من عمره، ويحظر تشغيل الطفل قبل تجاوزه سن إتمام التعليم الأساسي، كما يحظر تشغيله في الأعمال التي تعرضه للخطر. كما تلتزم الدولة بإنشاء نظام قضائي خاص بالأطفال المجني عليهم، والشهود. ولا يجوز مساءلة الطفل جنائياً أو احتجازه إلا وفقاً للقانون وللمدة المحددة فيه. وتوفر له المساعدة القانونية، ويكون احتجازه في أماكن مناسبة ومنفصلة عن أماكن احتجاز البالغين. وتعمل الدولة على تحقيق المصلحة الفضلى للطفل في كافة الإجراءات التي تتخذ حياله مع التطبيق الصارم للمادة ٤٦أ.
٤٦أ- مع التزام الدولة بالتطبيق الصارم للمادة ٤٦ فيحاكم الطفل كبالغ في الحالات الأتية:-
٤٦أ١- القتل (الا في حالة الدفاع عن النفس) أو القتل العمد أو القتل العمد مع سبق الاصرار أو القتل العمد مع سبق الاصرار والترصد
٤٦أ٢- اذا ارتكب جريمة في ما تسمي ضمنيا بجرائم الشرف.
٤٦أ٣- اذا اشترك في جريمة وهو يعلم انها جريمة ارهابية.
٤٦أ٤- اذا اعتدي علي وسيلة نقل عامة او خاصة محدثا بها تلفيات او اصابات في راكبيها وفي هذه الحالة يقوم المسؤول قانونا عن الطفل بدفع جميع تكاليف اصلاح التلفيات وايضا يقوم بدفع كافة نفقات العلاج و المعيشة للمصابين حتي تمام شفائهم.
٤٦أ٥- الاعتداء علي اي مواطن في الطريق العام بسلاح ابيض أو بسلاح ناري.
٤٧- تلتزم الدولة بضمان كامل حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام، صحياً واقتصادياً واجتماعياً وثقافياً وترفيهياً ورياضياً وتعليمياً، وتوفير فرص العمل لهم، مع تخصيص نسبة منها لهم، وتهيئة المرافق العامة والبيئة المحيطة بهم (حسب المقاييس العالمية بأحدث التجهيزات ليتمكنوا من استعمالها بسهولة وأمان)، وممارستهم لجميع الحقوق السياسية، ودمجهم مع غيرهم من المواطنين، إعمالاً لمبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص.
٤٨- تكفل الدولة رعاية الشباب والنشء، و تلتزم بالعمل الجاد على اكتشاف مواهبهم حسب احدث الطرق التربوية العالمية، وتنمية قدراتهم الثقافية والعلمية والنفسية والبدنية والإبداعيةً، وتشجيعهم على العمل الجماعي والتطوعي، وتمكينهم من المشاركة في الحياة العامة.
٤٩- فرض عين علي الدولة ان تضمن حقوق المسنين الصحية، والاقتصادية، والاجتماعية والثقافية والترفيهية وتوفير معاش مناسب يكفل لهم حياة كريمة لغير القادرين منهم الذين دخلهم الشهري يسوي ٢٠% من مرتب رئيس الجمهورية، وتمكينهم من المشاركة في الحياة العامة و من تخطي عمرة ٦٥ سنة يمنح أولوية و تخفيض ٥٠% في كل وسائل الانتقال العامة و تذاكر الطيران الداخلية و فرض عين علي الدولة ان تراعي في تخطيطها للمرافق العامة احتياجات المسنين وذوي الاحتياجات الخاصة بشرط ان تكون علي احدث المعايير الدولية، كما تشجع منظمات المجتمع المدني على المشاركة في رعاية المسنين. وذلك كله على النحو الذي ينظمه القانون.
٥٠- ممارسة الرياضة حق للجميع، وعلى مؤسسات الدولة والمجتمع اكتشاف الموهوبين رياضياً ورعايتهم، واتخاذ ما يلزم من تدابير لتشجيع ممارسة الرياضة. وينظم القانون شئون الرياضة والهيئات الرياضية الأهلية وفقاً للمعايير الدولية، وكيفية الفصل في المنازعات الرياضية.
٥١- لكل فرد حق مخاطبة السلطات العامة كتابة وبتوقيعه، ولا تكون مخاطبتها باسم الجماعات إلا للأشخاص الاعتبارية.
٥٢- الحفاظ على الأمن القومي واجب، والتزام الكافة بمراعاته مسئولية وطنية، يكفلها القانون. والدفاع عن الوطن، وحماية أرضه شرف وواجب مقدس، والتجنيد إجباري وفقاً للقانون.
٥٣- مشاركة المواطن في الحياة العامة واجب وطني، ولكل مواطن حق الانتخاب والترشح وإبداء الرأي في الاستفتاء، وينظم القانون مباشرة هذه الحقوق، ويجوز الإعفاء من أداء هذا الواجب في حالات محددة يبينها القانون. وتلتزم الدولة بإدراج اسم كل مواطن بقاعدة بيانات الناخبين دون طلب منه، متى توافرت فيه شروط الناخب، كما تلتزم بتنقية هذه القاعدة بصورة نصف سنوية. وتضمن الدولة سلامة إجراءات الاستفتاءات والانتخابات وحيدتها ونزاهتها، ويحظر استخدام المال العام والمصالح الحكومية والمرافق العامة ودور العبادة ومؤسسات قطاع الأعمال والجمعيات والمؤسسات الأهلية في الأغراض السياسية أو الدعاية الانتخابية.
٥٤- تلتزم الدولة برعاية مصالح المصريين المقيمين بالخارج، وحمايتهم وكفالة حقوقهم وحرياتهم وتوفير كل الخدمات القنصلية لهم عن طريق الزيارة الشخصية لسفارة مصر او عن طريق طلب الخدمة من الموقع الرسمي لوزارة الخارجية وارسال الوثائق المطلوبة للمواطن بالبريد وتمكينهم من أداء واجباتهم العامة نحو الدولة والمجتمع وإسهامهم في تنمية الوطن. وينظم القانون مشاركتهم في الانتخابات والاستفتاءات، بما يتفق والأوضاع الخاصة بهم، دون التقيد في ذلك بأحكام الاقتراع والفرز وإعلان النتائج المقررة بهذا الدستور، وذلك كله مع توفير الضمانات التي تكفل نزاهة عملية الانتخاب أو الاستفتاء وحيادها.
٥٥- تحظر كل صور العبودية والاسترقاق والقهر والاستغلال القسري للإنسان، وتجارة الجنس، وغيرها من أشكال الاتجار في البشر، ويجرم القانون كل ذلك وفرض عين علي الدولة بكل امكاناتها المتاحة ان تقف بجانب المواطن داخل مصر او خارجها اذا تعرض هو او افراد عائلته لهذه المأساة حتي تنهيها لصالحة او ان تأتي بالجناة للعدالة والجرائم في هذا البند لا تسقط بالتقادم.
٥٦- الحقوق والحريات اللصيقة بشخص المواطن لا تقبل تعطيلاً ولا انتقاصاً. ولا يجوز لأي قانون ينظم ممارسة الحقوق والحريات أن يقيدها بما يمس أصلها وجوهرها.
٥٧- تلتزم الدولة بالاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية التي تصدق عليها مصر، وتصبح لها قوة القانون بعد نشرها.
١٠٠- مجلس الحكم:- (مرتب كل حاكم يساوي ٥٠% من مرتب رئيس الجمهورية).
مجلس الحكم له كامل التحكم في ميزانية الدولة لوقف الصرف منها لأي فرد او كيان او مؤسسه او وزارة بشرط موافقة ٧٥ حاكم علي القرار بوقف الصرف، وقرارات المجلس نافذة فور صدورها.
١٠٠أ- يتكون مجلس الحكم من ١٠١ حاكم مقسمين كالتالي:- ( لا يقل عدد الحكام الغير تابعين لعقيدة الاسلام السني عن ٧٠ حاكم )
٨٧ حاكم بواقع ٣ حكام لكل محافظة بالإضافة الي ١٤ حاكم يمثلوا المصريين فالخارج ويقسموا كالتالي:-
الولايات المتحدة الأمريكية ٣ حكام
روسيا ١ حاكم
اليابان ١ حاكم
الدول الخليجية ٣ حكام
الاتحاد الأوروبي ٣ حكام
باقي الدول ٣ حكام
١٠٠أ١- يتم انتخاب مجلس الحكم من المصريين حملة درجه الماجستير و الدكتوراه في كل التخصصات الغير دينية داخل مصر وخارجها
١٠٠أ١أ- في حاله خلو من ١ وحتي ١٠ مقعد داخل مجلس الحكم يفتح باب الترشح ويقتصر الانتخاب على اعضاء مجلس الحكم فقط.
١٠٠أ١ب- في حالة خلو اكثر من ١٠ مقعد لمده ٧ فيتم حل مجلس الحكم وينتخب مجلس جديد.
١٠٠ب- الحاكم هو مصري او مصرية الاصل من اب وام مصريين في كل جيل وحتي الجيل الرابع ويتم الترشح للمنصب اذا توافرت البنود الاتية:-
١٠٠ب١- السن يوم اعلان نتائج الانتخابات للمجلس ٣٤ عام فقط لا غير مع انهاء الخدمة الوطنية او تم الاعفاء منها.
١٠٠ب٢- خريج جامعي من احد الجامعات (الغير دينية) المرموقة المصرية أو الاجنبية ( شهادة التخرج الاجنبية تكون صادرة من احد هذه الدول فقط: الولايات المتحدة الأمريكية، انجلترا، الاتحاد الاوروبي، روسيا، اليابان او استراليا)
١٠٠ب٣- العقوبة الوحيدة لإفشاء الحاكم الحالي أو السابق لأي سر من اسرار الدولة هيه الاعدام مع مصادرة كل أملاكه واملاك عائلته (الحالية و المسجلة قبل يوم الترشح بفترة ٥ سنوات) (بالنسب والمصاهرة) حتي الجيل الثالث في داخل مصر وخارجها لحساب شعب مصر ومنع افراد عائلته (الحالية و المسجلة قبل يوم الترشح بفترة ٥ سنوات) بالنسب او المصاهرة من الترشح لمنصب حاكم في مجلس الحكم حتي الجيل الرابع .
١٠٠ب٤- ممنوع قبول ترشح الاتي:-
١٠٠ب٤أ- الحكام السابقين
١٠٠ب٤ب- افراد عائلات الحكام الحاليين والسابقين (بالنسب او المصاهرة) حتي الجيل الثاني.
١٠٠ب٤ج- عدم خلو الصحيفة الجنائية للمرشح وافراد عائلته من الدرجة الاولى (الاب والام والأخوة الذكور والاناث والزوج او الزوجات والابناء الذكور والاناث) عن اي مخالفات قانونية او عقوبات مقيدة للحرية وعدم خلو مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة به وبأفراد عائلته من الدرجة الاولى (الاب والام والأخوة الذكور والاناث والزوج او الزوجات والابناء الذكور والاناث) عن اي تحريض على الكراهية او العنف لأي سبب ضد فرد او جماعة.
١٠٠ب٥- فتره كل مجلس هيه فترة واحده فقط لا غير ومدتها هيه ٦ سنوات فقط لا غير.
١٠٠ب٦- الحكام السابقين لا يتم اعلامهم باي معلومات جديدة متعلقة بشؤن مجلس الحكم و الامن القومي فينتهي اتصالهم تماما بشؤن مجلس الحكم فور انتهاء خدمتهم كحكام.
١٠٠ج- وظيفه مجلس الحكم:-
١٠٠ج١- حماية و رعاية كل مصري و مصرية داخل وخارج مصر باستخدام كل امكانيات الدولة المتاحة اذا لزم الامر بأشراك كل مؤسسات الدولة.
١٠٠ج٢- سحب الثقة:-
وهذا يعني الفصل النهائي وفقد كل الحقوق المالية والمعنوية والحسية المصاحبة والمترتبة علي الوظيفة للتاليين:-
١٠٠ج٢أ- رئيس الجمهورية بشرط موافقة ٧٥ حاكم.
١٠٠ج٢ب- موظف الدولة او الحكومة او المؤسسة العامة بشرط موافقة ٥١ حاكم.
١٠٠ج٢ج- مجلس النواب وهذا يعني حل المجلس فورا وفقد أعضائه لأي حق مالي مترتب علي عضويتهم واعاده انتخابات المجلس مع حرمان أعضاء المجلس المنحل من الترشح مرة اخري مدي الحياة الا لمن صرح له مجلس الحكم بذلك
(يشترط موافقة ٦٥ حاكم لتنفيذ هذا البند).
١٠٠ج٢د- أي حاكم داخل مجلس الحكم بشرط موافقة ٥١ حاكم.
١٠٠ج٣- الغاء الموافقة علي استلام القروض أو بيع لأرض مملوكة للدولة او تخصيص ارض مملوكة للدولة لمستثمر اجنبي او لدوله اجنبية أو بيع منشأة مملوكه للدولة بشرط موافقه ٥١ حاكم.
١٠٠ج٤- مجلس الحكم هو الجهة الوحيدة المختصة بالموافقة او الرفض علي صرف قيمة كل الصفقات الاستيرادية والمحلية بكل انواعها واغراضها لصالح الدولة المصرية.
١٠٠ج٥- الغاء قرار منح الجنسية الصادر لأي فرد غير مصري الأصل.
١٠٠ج٦- سحب الجنسية من اي مصري تم الحكم عليه داخل مصر او خارجها بعقاب ما في قضيه ارهاب أو التحريض على العنف أثناء وجودة خارج مصر وهذا يعني مصادره كل املاكه واملاك عائلته (المسجلة يوم حدوث الواقعة) بالنسب والمصاهرة للجيل الثاني لصالح شعب مصر.
١٠٠ج٧- الغاء أمر رئيس الجمهورية بعد ١٥ يوم من صدوره بتحرك افراد الجيش المصري خارج حدود مصر بشرط موافقة ١٠١ حاكم .
١٠٠ج٨- الغاء امر رئيس الجمهورية بعد ١٥ يوم من صدوره بإعلان الحرب بشرط موافقة ١٠١ حاكم .
١٠٠ج٩- انهاء خدمة السيد النائب العام بشرط موافقة ١٠١ حاكم .
١٠٠ج١٠- انهاء خدمة السيد رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات بشرط موافقة ١٠١ حاكم .
١٠٠ج١١- الغاء اي قرار صادر من اي موظف في الدولة فيما عدا القرارات الصادرة من الجهاز المركزي للمحاسبات والنيابة العامة بشرط موافقة ٥١ حاكم .
١٠٠ج١٢- الغاء اي حكم صادر من اي محكمة ماعدا احكام المحكمة الدستورية بشرط موافقة ٥١ حاكم .
١٠٠ج١٣- تجميد او الغاء اي مشروع حكومي بشرط موافقة ٥١ حاكم .
٢٠١- يتولى مجلس النواب سلطة التشريع، وإقرار السياسة العامة للدولة، والخطة العامة للتنمية الاقتصادية، والاجتماعية، والموازنة العامة للدولة، ويمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية، وذلك كله على النحو المبين في الدستور و فرض عين علي المجلس ان ينقل كل جلسات المجلس علي الهواء مباشرة عبر قناة تلفزيونية خاصة بة.
٢٠٢- يُشكل مجلس النواب من عدد لا يقل عن أربعمائة وخمسين عضوا، يُنتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر، على أن يُخصص للمرأة حتي نصف إجمالي عدد المقاعد وان يكون نسبة النواب المسيحيين ٢٠% من النسبة الكلية وبعد ذلك يخصص نسبة ٣% من النسبة الكلية لذوي الاحتياجات الخاصة. ويشترط في المترشح لعضوية المجلس أن يكون مصري الاصل، متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية، حاصلاً على شهادة إتمام التعليم الجامعي من كلية معتمدة داخل مصر أو خارجها علي ان يكون مجال دراسته غير ديني، وألا يقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمس وعشرين سنة ميلادية. ويُبين القانون شروط الترشح الأخرى، ونظام الانتخاب، وتقسيم الدوائر الانتخابية بما يُراعى التمثيل العادل للسكان، والمحافظات، ويجوز الأخذ بالنظام الانتخابي الفردي أو القائمة أو الجمع بأي نسبة بينهما.
٢٠٣- يتفرغ عضو مجلس النواب لمهام العضوية، ويحتفظ له بوظيفته أو عمله وفقاً للقانون و يشترط أن يؤدي العضو قبل أن يباشر عمله اليمين الدستوري أمام مجلس النواب و مدة عضوية مجلس النواب أربع سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له. ويجرى انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يوماً السابقة على انتهاء مدته.
٢٠٤- يتقاضى العضو مكافأة يحددها القانون، وإذا جرى تعديل المكافأة، لا ينفذ التعديل إلا بدءاً من الفصل التشريعي التالي للفصل الذي تقرر فيه.
٢٠٥- تختص محكمة النقض بالفصل في صحة عضوية أعضاء مجلس النواب، وتقدم إليها الطعون خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخاب، وتفصل في الطعن خلال ستين يوماً من تاريخ وروده إليها. وفي حالة الحكم ببطلان العضوية، تبطل من تاريخ إبلاغ المجلس بالحكم.
٢٠٦- إذا خلا مكان عضو مجلس النواب، قبل انتهاء مدته بستة أشهر على الأقل، وجب شغل مكانه طبقاً للقانون، خلال ستين يوماً من تاريخ تقرير المجلس خلو المكان.
٢٠٧- لا يجوز لعضو المجلس طوال مدة العضوية، أن يشتري، أو يستأجر، بالذات أو بالواسطة، شيئاً من أموال الدولة، أو أي من أشخاص القانون العام أو شركات القطاع العام، أو قطاع الأعمال العام، ولا يؤجرها أو يبيعها شيئاً من أمواله، أو يقايضها عليه، ولا يبرم معها عقد التزام، أو توريد، أو مقاولة، أو غيرها، ويقع باطلاً أي من هذه التصرفات. ويتعين على العضو تقديم إقرار ذمة مالية، عند شغل العضوية، وعند تركها، وفي نهاية كل عام. وإذا تلقى هدية نقدية أو عينية، بسبب العضوية أو بمناسبتها، تؤول ملكيتها إلى الخزانة العامة للدولة. وكل ذلك على النحو الذي ينظمه القانون.
٢٠٨- لا يجوز إسقاط عضوية أحد الأعضاء إلا إذا فقد الثقة والاعتبار، أو فقد أحد شروط العضوية التي انتخب على أساسها، أو أخل بواجباتها. ويجب أن يصدر قرار إسقاط العضوية من مجلس النواب بأغلبية ثلثي أعضائه او بموافقه ٥١ حاكم.
٢٠٩- يقبل مجلس النواب استقالة أعضائه، ويجب أن تقدم مكتوبة و مصحوبة بي اقرار ذمة مالية حديث، ويشترط لقبولها ألا يكون المجلس قد بدأ في اتخاذ إجراءات إسقاط العضوية ضد العضو.
٢١٠- لا يسأل عضو مجلس النواب عما يبديه من آراء تتعلق بأداء أعماله في المجلس أو في لجانه.
٢١١- لا يجوز، في غير حالة التلبس بالجريمة، اتخاذ أي إجراء جنائي ضد عضو مجلس النواب في مواد الجنايات والجنح إلا بإذن سابق من المجلس. وفي غير دور الانعقاد، يتعين أخذ إذن مكتب المجلس، ويخطر المجلس عند أول انعقاد بما اتخذ من إجراء. وفي كل الأحوال، يتعين البت في طلب اتخاذ الإجراء الجنائي ضد العضو خلال ثلاثين يوماً على الأكثر، وإلا عد الطلب مقبولاً.
٢١٢- مقر مجلس النواب مدينة القاهرة. ويجوز له في الظروف الاستثنائية عقد جلساته في مكان آخر، بناءً على طلب رئيس الجمهورية، أو ثلث عدد أعضاء المجلس. واجتماع المجلس على خلاف ذلك، وما يصدر عنه من قرارات، باطل.
٢١٤- يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد للدور العادي السنوي قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة، يجتمع المجلس بحكم الدستور في اليوم المذكور. ويستمر دور الانعقاد العادي لمدة ١١ شهر، ويفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد بعد موافقة المجلس، ولا يجوز ذلك للمجلس قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة.
٢١٥- يجوز انعقاد مجلس النواب في اجتماع غير عادي لنظر أمر عاجل، بناءً على دعوة من رئيس الجمهورية أو مجلس الحكم أو طلب موقع من عُشر أعضاء المجلس على الأقل.
٢١٦- ينتخب مجلس النواب رئيساً ووكيلين من بين أعضائه في أول اجتماع لدور الانعقاد السنوي العادي لمدة فصل تشريعي، فإذا خلا مكان أحدهم، ينتخب المجلس من يحل محله، وتحدد اللائحة الداخلية للمجلس قواعد وإجراءات الانتخاب، وفي حالة إخلال أحدهم بالتزامات منصبه، يكون لثلث أعضاء المجلس طلب إعفائه منه، ويصدر القرار بأغلبية ثلثي الأعضاء. وفي جميع الأحوال، لا يجوز انتخاب الرئيس أو أي من الوكيلين لأكثر من فصلين تشريعيين متتاليين.
٢١٧- يضع مجلس النواب لائحته الداخلية لتنظيم العمل فيه، وكيفية ممارسته لاختصاصاته، والمحافظة على النظام داخله، وتصدر بقانون و يختص مجلس النواب بالمحافظة على النظام داخله، ويتولى ذلك رئيس المجلس و فرض عين علي مجلس النواب ان تكون جلساته علنية.
٢١٨- لا يكون انعقاد المجلس صحيحاً، ولا تتخذ قراراته، إلا بحضور نسبة ٩٠% من أعضائه. وفي غير الأحوال المشترط فيها أغلبية خاصة، تصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وعند تساوي الآراء، يعتبر الأمر الذي جرت المداولة في شأنه مرفوضاً. وتصدر الموافقة على القوانين بالأغلبية المطلقة للحاضرين.
كما تصدر القوانين الخادمة للدستور بموافقة ثلثي عدد أعضاء المجلس بعد موافقة مجلس الحكم. وتعد القوانين المنظمة للانتخابات الرئاسية، والنيابية، والمحلية، والأحزاب السياسية، والسلطة القضائية، والمتعلقة بالجهات والهيئات القضائية، والمنظمة للحقوق والحريات الواردة في الدستور، خادمة له.
٢١٩- لرئيس الجمهورية، ومجلس الحكم، ولمجلس الوزراء، ولكل عضو في مجلس النواب اقتراح القوانين. ويحال كل مشروع قانون مقدم من الحكومة أو من عُشر أعضاء مجلس النواب أو خمسة حكام إلى اللجان النوعية المختصة بمجلس النواب، لفحصه وتقديم تقرير عنه إلى المجلس، ويجوز للجنة أن تستمع إلى ذوي الخبرة في الموضوع. ولا يحال الاقتراح بقانون المقدم من أحد الأعضاء إلى اللجنة النوعية، إلا إذا أجازته اللجنة المختصة بالمقترحات، ووافق المجلس على ذلك، فإذا رفضت اللجنة الاقتراح بقانون وجب أن يكون قرارها مسبباً. وكل مشروع قانون أو اقتراح بقانون رفضه المجلس، لا يجوز تقديمه ثانية في دور الانعقاد نفسه فيما عدا مشاريع القانون المقدمة من مجلس الحكم فيجوز تقديمها اكثر من مرة في دورة الانعقاد نفسها.
٢٢٠- لرئيس الجمهورية ومجلس الحكم حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها. وإذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون أقره مجلس النواب، رده إليه خلال ثلاثين يوماً من إبلاغ المجلس إياه، فإذا لم يرد مشروع القانون في هذا الميعاد اعتبر قانوناً وأصدر. وإذا رد في الميعاد المتقدم إلى المجلس، وأقره ثانية بأغلبية ثلثي أعضائه، اعتبر قانوناً وأصدر.
٢٢١- تشمل الموازنة العامة للدولة كافة إيراداتها ومصروفاتها دون استثناء، ويُعرض مشروعها على مجلس الحكم و مجلس النواب قبل تسعين يوماً على الأقل من بدء السنة المالية، ولا تكون نافذة إلا بموافقة مجلس النواب عليها بعد موافقة ٥١ حاكم، ويتم التصويت عليه باباً باباً. ويجوز للمجلس أن يعدل النفقات الواردة في مشروع الموازنة، عدا التي ترد تنفيذاً لالتزام محدد على الدولة. وإذا ترتب على التعديل زيادة في إجمالي النفقات، وجب أن يتفق المجلس مع الحكومة على تدبير مصادر للإيرادات تحقق إعادة التوازن بينهما بعد موافقة ٦٥ حاكم، وتصدر الموازنة بقانون يجوز أن يتضمن تعديلاً في قانون قائم بالقدر اللازم لتحقيق هذا التوازن. وفي جميع الأحوال، لا يجوز أن يتضمن قانون الموازنة أي نص يكون من شأنه تحميل المواطنين أعباء. ويحدد القانون السنة المالية، وطريقة إعداد الموازنة العامة، وأحكام موازنات المؤسسات والهيئات العامة وحساباتها. وتجب موافقة المجلس النواب بعد موافقه ٥١ حاكم على نقل أي مبلغ من باب إلى آخر من أبواب الموازنة العامة، وعلى كل مصروف غير وارد بها، أو زائد على تقديراتها، وتصدر الموافقة بقانون.
٢٢٢- يجب عرض الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة على مجلس النواب ومجلس الحكم، خلال مدة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية، ويعرض معه التقرير السنوي للجهاز المركزي للمحاسبات وملاحظاته على الحساب الختامي. ويتم التصويت بعد موافقة مجلس الحكم على الحساب الختامي باباً باباً، ويصدر بقانون. ولمجلس النواب ومجلس الحكم أن يطلبا من الجهاز المركزي للمحاسبات أية بيانات أو تقارير أخرى.
٢٢٣- ينظم القانون القواعد الأساسية لتحصيل الأموال العامة وإجراءات صرفها.
٢٢٤- لا يجوز للسلطة التنفيذية الاقتراض، أو الحصول على تمويل، أو الارتباط بمشروع غير مدرج في الموازنة العامة المعتمدة يترتب عليه إنفاق مبالغ من الخزانة العامة للدولة لمدة مقبلة، إلا بعد موافقة مجلس الحكم.
٢٢٥- يبين القانون قواعد تحديد المرتبات والمعاشات والتعويضات والإعانات والمكافآت التي تتقرر على الخزانة العامة للدولة، ويحدد الجهات التي تتولى تطبيقها بعد موافقة ٥١ حاكم.
٢٢٦- لكل عضو من أعضاء مجلس النواب و مجلس الحكم أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء، أو نوابهم، أسئلة في أي موضوع يدخل في اختصاصاتهم، وعليهم الإجابة عن هذه الأسئلة في دور الانعقاد ذاته. ولا يجوز للعضو سحب السؤال، و يجوز تحويل السؤال إلى استجواب في الجلسة ذاتها.
٢٢٧- لكل عضو في مجلس النواب ولكل حاكم في مجلس الحكم توجيه استجواب لرئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء، أو نوابهم، لمحاسبتهم عن الشئون التي تدخل في اختصاصاتهم. ويناقش المجلس الاستجواب بعد سبعة أيام على الأقل من تاريخ تقديمه، والانتظار يكون بحد أقصى ٣٠ يوماً والا تم سحب الثقة تلقائيا في اليوم ال ٣١ من الشخص المطلوب استجوابه ولم يحضر و يتم فصلة نهائيا من موقعة مع فقدانه لأى حقوق مادية ومعنوية مرافقة لموقعة وتبدا إجراءات تعيين شخص اخر للمنصب.
٢٢٨- لمجلس النواب ومجلس الحكم أن يقرر سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء، أو نوابهم. ولا يجوز عرض طلب سحب الثقة في مجلس النواب إلا بعد استجواب أو موافقة ٥١ حاكم أو بناء على اقتراح عُشر أعضاء المجلس على الأقل، ويصدر المجلس قراره عقب مناقشة الاستجواب، ويكون سحب الثقة بأغلبية الأعضاء. وفي كل الأحوال، لا يجوز طلب سحب الثقة في موضوع سبق للمجلس أن فصل فيه في دور الانعقاد ذاته. وإذا قرر المجلس سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء، أو من أحد نوابه أو أحد الوزراء، أو نوابهم، وأعلنت الحكومة تضامنها معه قبل التصويت، وجب أن تقدم الحكومة استقالتها، وإذا كان قرار سحب الثقة متعلقاً بأحد أعضاء الحكومة، وجبت استقالته.
٢٢٩- يجوز لعشرة اعضاء من مجلس النواب على الأقل طلب مناقشة موضوع عام لاستيضاح سياسة الحكومة بشأنه و لكل عضو من أعضاء مجلس النواب إبداء اقتراح برغبة في موضوع عام إلى رئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء، أو نوابهم، و أيضا لكل عضو من أعضاء مجلس النواب و مجلس الحكم أن يقدم طلب إحاطة أو بياناً عاجلاً، إلى رئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء، أو نوابهم، في الأمور العامة العاجلة ذات الأهمية.
٢٣٠- لمجلس النواب (و مجلس الحكم) أن يشكل لجنة خاصة، أو يكلف لجنة من لجانه بتقصي الحقائق في موضوع عام، أو بفحص نشاط إحدى الجهات الإدارية، أو الهيئات العامة، أو المشروعات العامة، وذلك من أجل تقصي الحقائق في موضوع معين، وإبلاغ المجلس بحقيقة الأوضاع المالية، أو الإدارية، أو الاقتصادية، أو إجراء تحقيقات في أي موضوع يتعلق بعمل من الأعمال السابقة أو غيرها، ويقرر المجلس ما يراه مناسباً في هذا الشأن. وللجنة في سبيل القيام بمهمتها أن تجمع ما تراه من أدلة، وأن تطلب سماع من ترى سماع أقواله، وعلى جميع الجهات أن تستجيب إلى طلبها، وأن تضع تحت تصرفها ما تطلبه من وثائق أو مستندات أو غير ذلك. وفي جميع الأحوال لكل عضو في مجلس النواب و مجلس الحكم الحق في الحصول على أية بيانات أو معلومات من السلطة التنفيذية تتعلق بأداء عمله.
٢٣١- لرئيس مجلس الوزراء، ونوابه، والوزراء، ونوابهم حضور جلسات مجلس النواب، أو إحدى لجانه، ويكون حضورهم وجوبياً بناء على طلب المجلس، ولهم الاستعانة بمن يرون من كبار الموظفين. ويجب أن يستمع إليهم كلما طلبوا الكلام، وعليهم الرد على القضايا موضوع النقاش دون أن يكون لهم صوت معدود عند أخذ الرأي.
٢٣٢- لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس النواب إلا عند الضرورة، وبقرار مسبب، وبعد استفتاء الشعب، ولا يجوز حل مجلس النواب لذات السبب الذي حل من أجله المجلس السابق. ويصدر رئيس الجمهورية قراراً بوقف جلسات مجلس النواب، وإجراء الاستفتاء داخل مجلس الحكم على الحل خلال عشرين يوماً على الأكثر، فإذا وافق ٥١ حاكم علي الحل، أصدر رئيس الجمهورية قرار الحل، ودعا إلى انتخابات جديدة خلال ثلاثين يوماً على الأكثر من تاريخ صدور القرار. ويجتمع المجلس الجديد خلال الأيام العشرة التالية لإعلان النتيجة النهائية.
٢٣٣- لكل مواطن أن يتقدم بمقترحاته المكتوبة إلى مجلس النواب أو مجلس الحكم بشأن المسائل العامة، وله أن يقدم إلى المجلس شكاوى يحيلها إلى الوزراء المختصين، وعليهم أن يقدموا الإيضاحات الخاصة بها إذا طلب المجلس ذلك، ويحاط صاحب الشأن بنتيجتها.
٣٠٠- رئيس الدولة:
٣٠٠أ١- السن للوظيفة هو ٤٠ سنه فقط لا غير في يوم ظهور نتيجة الانتخابات.
٣٠٠أ٢- مرتب رئيس الدولة هو ما يساوي قيمة ٥٠ جرام ذهب (عيار ٢٤) شهريا
٣٠٠ب- مده حكمه ٤ سنوات وتجدد لفتره واحده فقط لا غير أثناء حياته ولا قضيه تشغله سوي مصر فقط لا غير (لفظ وفعل) ويحظر علية شراء سيارات او طائرات للرئاسة او بناء اي قصر رئاسي الا في حالة عدم وجود سيارات او طائرات رئاسية صالحة للاستعمال او قصر رئاسي صالح للسكن علي ان تمتلك الدولة اي اصل مستخدم للرئاسة.
و يفقد رئيس الجمهورية الحق في التجديد لفتره ثانيه في الحالات الأتية:-
٣٠٠ب١- رفض مجلس الحكم للتجديد بشرط موافقة ١٠١ حاكم.
٣٠٠ب٢- عدم سداده للمديونيات الداخلية والخارجية الخاصة بمصر التي تم تسجيلها في فتره حكمه الاولى ويحظر عليه أستلام و تسجيل اي مديونيات في فتره حكمه الثانية.
٣٠٠ب٣- عدم سداده نسبه ٢٥% من مديونيات مصر الخارجية التي تسلمها من العهود السابقة له ويتم حل مجلس النواب فورا في تاريخ ١ يوليو ويعاد انتخاب مجلس جديد اذا لم تنخفض هذه النسبة بواقع ٦.٢٥% عن سنه الانعقاد السابقة في فترة الحكم الاولى لرئيس الجمهورية.
٣٠٠ب٤- عدم ترحيله لنسبة ٣٥% من اللاجئين الذين تسلمهم من العهود السابقة له ويتم حل مجلس النواب فورا في تاريخ ١ يوليو ويعاد انتخاب مجلس جديد اذا لم تنخفض هذه النسبة بواقع ٨.٧٥% عن سنه الانعقاد السابقة في فترة الحكم الاولى لرئيس الجمهورية.
٣٠٠ب٥- عدم قيامه بترحيل كل اللاجئين الذين دخلوا مصر في فتره حكمه الأولى.
٣٠٠ب٦- يحظر على رئيس الجمهورية التصريح بدخول لاجئين في فتره حكمه الثانية ويتم حل مجلس النواب فورا في تاريخ ١ يوليو ويعاد انتخاب مجلس جديد اذا تم خرق هذا البند في سنه الانعقاد السابقة المعاصرة لفترة الحكم الثانية لرئيس الجمهورية.
٣٠٠ب٧- في حاله سفره هو أو أي عضو من أعضاء الحكومة او مجلس النواب أو مجلس الشيوخ لأي دوله خارجيه لأسباب وظيفية علي نفقة الدولة في فتره حكمه الاولى (يستثني في الفترتين جهاز المخابرات العامة و المخابرات العسكرية وايضا افراد القوات المسلحة والشرطة لغرض اختيار شراء اسلحة وذخائر جديدة او لغرض التدريب او لغرض العلاج لمصابي العمليات) على أن تكون طريقه التواصل بالخارج عن طريق الفيديو كونفرانس فقط وفي الفترة الثانية ممنوع السفر لأي موظف حكومي علي نفقة الدولة لغير الاسباب الوظيفية.
٣٠٠ب٨- في حاله ربط مصر بأي قضيه لدوله اخري أو شعب اخر ( لفظ او فعل) بغض النظر عن الدوافع والأسباب لأن قضية مصر والمصريين هيه المهمة الاولى والاخيرة لأى موظف في مصر.
٣٠٠س- اللاجئين:- أقصي مده يظل فيها اللاجئ داخل مصر هيه ٣٥ شهر فقط لا غير .
٣٠٠س١- ممنوع قطعا ان يتعدى عدد اللاجئين سنويا عن ٢٥٠ الف لاجئ واقصي عدد اجمالي للاجئين في كل الاوقات ممنوع قطعا ان يتعدى عدد ٧٢٥٠٠٠ لاجئ
٣٠٠س٢- يحظر نهائيا على أي لاجئ التحدث في وسائل الإعلام المحلية أو الدولية ومخالفة هذا البند عقوبته هو الترحيل الفوري لهذا اللاجئ من مصر ومنع دخوله لها مرة اخري مدي الحياة.
٣٠٠س٣- داخل كيميت لا يسمح لأى لاجئ ان يستفيد بأي دعم تقدمه الدولة من اموال المصريين للمصريين.
٣٠٠س٤- لا يحق لرئيس الدولة العفو عن المتهمين في قضايا القتل أو الارهاب او النصب و الاحتيال.
٣٠١- رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة، ورئيس السلطة التنفيذية، يرعى مصالح الشعب ويحافظ على استقلال الوطن و كرامته وارثه التاريخي ووحدة أراضيه وسلامتها، ويلتزم التزام صارم بأحكام الدستور والقانون ويُباشر اختصاصاته على النحو المبين به.
٣٠٢- يُنتخب رئيس الجمهورية لمدة اربع سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز أن يتولى الرئاسة لأكثر من مدتين رئاسيتين متتاليتين او متفرقتين وتبدأ إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة الرئاسة بمائة وعشرين يوما على الأقل، ويجب أن تعلن النتيجة قبل نهاية هذه المدة بثلاثين يوما على الأقل ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يشغل أي منصب حزبي طوال مدة الرئاسة.
٣٠٣- يشترط فيمن يترشح رئيساً للجمهورية أن يكون مصري أو مصرية الاصل، وان تكون صحيفة الحالة الجنائية له و لزوجة و أبنائه (ذكور او اناث) خالية من اي عقوبات وأن يكون متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية، وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفي منها قانوناً، وألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمسة واربعين سنة ميلادية وان يكون قد انهي مرحلة التعليم الجامعي في احد الجامعات المعتمدة الغير دينية وحاصل علي شهاده دكتوراه في اي علم غير ديني، ويحدد القانون شروط الترشح الأخرى.
٣٠٤- يشترط لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية أن يؤيده ما لا يقل عن ألف وخمسمائة مواطن مصري الاصل ممن لهم حق الانتخاب في خمس عشرة محافظة على الأقل، وبحد أدنى مائة مؤيد من كل محافظة منها. وفي جميع الأحوال، لا يجوز تأييد أكثر من مترشح، وذلك على النحو الذي ينظمه القانون.
٣٠٥- ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع العام السري المباشر، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة، وينظم القانون إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية.
٣٠٦- قبل ان يتولى مهام منصبه يشترط أن يؤدي رئيس الجمهورية اليمين الدستوري أمام الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا.
٣٠٧- يحدد الدستور مرتب رئيس الجمهورية، ولا يجوز له أن يتقاضى أي مرتب أو مكافأة أخر، ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يزاول طوال مدة توليه المنصب، بالذات أو بالواسطة، مهنة حرة، أو عملاً تجارياً، أو مالياً، أو صناعياً، ولا أن يشتري، أو يستأجر شيئاً من أموال الدولة، أو أي من أشخاص القانون العام، أو شركات القطاع العام، أو قطاع الأعمال العام، ولا أن يؤجرها، أو يبيعها شيئاً من أمواله، ولا أن يقايضها عليه، ولا أن يبرم معها عقد التزام، أو توريد، أو مقاولة، أو غيرها. ويقع باطلاً أي من هذه التصرفات. ويتعين على رئيس الجمهورية تقديم إقرار ذمة مالية عند توليه المنصب مصحوب بتوكيل عام باسم السيد النائب العام يصرح فيه بالكشف عن أرصدته البنكية والإلكترونية وأملاكه خارج مصر، وعند تركه، وفي نهاية كل عام، وينشر الإقراران في الجريدة الرسمية. ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يمنح نفسه أي أوسمة، أو نياشين، أو أنواط. وإذا تلقى بالذات أو بالواسطة هدية نقدية، أو عينية، بسبب المنصب أو بمناسبته، تؤول ملكيتها إلى الخزانة العامة للدولة.
٣٠٨- يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء، بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوماً، عُد المجلس منحلاً ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال ستين يوماً من تاريخ صدور قرار الحل. وفي جميع الأحوال يجب ألا يزيد مجموع مدد الاختيار المنصوص عليها في هذه المادة على ستين يوماً. وفي حالة حل مجلس النواب، يعرض رئيس مجلس الوزراء تشكيل حكومته، وبرنامجها على مجلس النواب الجديد في أول اجتماع له. في حال اختيار الحكومة من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، يكون لرئيس الجمهورية، بالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء ومجلس الحكم، اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل.
٣٠٩- لرئيس الجمهورية إعفاء الحكومة من أداء عملها بشرط موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب او بموافقة ٥١ حاكم. ولرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس الوزراء وموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس أو بموافقة ٥١ حاكم.
٣١٠- لرئيس الجمهورية أن يفوض بعض اختصاصاته لنائبة، ولا يجوز لنائب الرئيس أن يفوض غيره، وذلك على النحو الذي ينظمه القانون.
٣١١- لرئيس الجمهورية دعوة الحكومة للاجتماع للتشاور في الأمور المهمة، ويتولى رئاسة الاجتماع الذي يحضره.
٣١١- يضع رئيس الجمهورية، بالاشتراك مع مجلس الوزراء ومجلس الحكم، السياسة العامة للدولة، ويشرفان على تنفيذها، على النحو المبين في الدستور. ولرئيس الجمهورية أن يلقي بياناً حول السياسة العامة للدولة أمام مجلس النواب عند افتتاح دور انعقاده العادي السنوي. ويجوز له إلقاء بيانات، أو توجيه رسائل أخرى إلى المجلس.
٣١٢- فرض عين علي رئيس الجمهورية أن يعين نائباً له، و وأن يحدد اختصاصاته، وله أن يفوضه في بعض اختصاصاته، وأن يقبل استقالته. ويؤدى نائب رئيس الجمهورية قبل تولى مهام منصبه اليمين الدستوري أمام رئيس الجمهورية. وتسرى في شأن نائب رئيس الجمهورية الأحكام الواردة بالدستور في المواد ٣٠٥، ٣٠٧، ٣٣٤.
٣١٣- يمثل رئيس الجمهورية الدولة في علاقاتها الخارجية، ويبرم المعاهدات، ويصدق عليها بعد موافقة مجلس النواب ومجلس الحكم، وتكون لها قوة القانون بعد نشرها وفقا لأحكام الدستور. ويجب دعوة الناخبين للاستفتاء على معاهدات الصلح والتحالف وما يتعلق بحقوق السيادة، ولا يتم التصديق عليها إلا بعد إعلان نتيجة الاستفتاء بالموافقة. وفي جميع الأحوال لا يجوز إبرام أية معاهدة تخالف أحكام الدستور، أو يترتب عليها التنازل عن أي جزء من إقليم الدولة.
٣١٤- رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، ولا يعلن الحرب، ولا يرسل القوات المسلحة في مهمة قتالية إلى خارج حدود الدولة، إلا بعد أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني ومجلس الحكم، وموافقة مجلس النواب بأغلبية ثلثي الأعضاء. فإذا كان مجلس النواب غير قائم، يجب أخذ رأي المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وموافقة كل من مجلس الوزراء ومجلس الدفاع الوطني ومجلس الحكم.
٣١٥- يعين رئيس الجمهورية الموظفين المدنيين، والعسكريين، والممثلين السياسيين، ويعفيهم من مناصبهم، ويعتمد الممثلين السياسيين للدول والهيئات الأجنبية، وفقاً للقانون.
٣١٦- يعلن رئيس الجمهورية، بعد أخذ رأي مجلس الوزراء حالة الطوارئ، على النحو الذي ينظمه القانون، ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس النواب خلال الأيام السبعة التالية ليقرر ما يراه بشأنه. وإذا حدث الإعلان في غير دور الانعقاد العادي، وجب دعوة المجلس للانعقاد فورا للعرض عليه. وفي جميع الأحوال تجب موافقة أغلبية عدد أعضاء المجلس على إعلان حالة الطوارئ، ويكون إعلانها لمدة محددة لا تجاوز ثلاثة أشهر، ولا تمد إلا لمدة أخرى مماثلة، بعد موافقة ثلثي عدد أعضاء المجلس. وإذا كان المجلس غير قائم، يعرض الأمر على مجلس الوزراء للموافقة، على أن يعرض على مجلس النواب الجديد في أول اجتماع له. ولا يجوز حل مجلس النواب أثناء سريان حالة الطوارئ الا بموافقة ٥١ حاكم.
٣١٧- لرئيس الجمهورية بعد أخذ رأي مجلس الوزراء العفو عن العقوبة، أو تخفيفها. ولا يكون العفو الشامل إلا بقانون، يُقر بموافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب بعد موافقة ٥١ حاكم.
٣١٨- إذا حدث في غير دور انعقاد مجلس النواب ما يوجب الإسراع في اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير، يدعو رئيس الجمهورية المجلس لانعقاد طارئ لعرض الأمر عليه. وإذا كان مجلس النواب غير قائم، يجوز لرئيس الجمهورية إصدار قرارات بقوانين بعد موافقة ٥١ حاكم، على أن يتم عرضها ومناقشتها والموافقة عليها خلال خمسة عشر يوماً من انعقاد المجلس الجديد، فإذا لم تعرض وتناقش أو إذا عرضت ولم يقرها المجلس، زال بأثر رجعي ما كان لها من قوة القانون، دون حاجة إلى إصدار قرار بذلك، إلا إذا رأى المجلس اعتماد نفاذها في الفترة السابقة، أو تسوية ما ترتب عليها من آثار.
٣١٩- بعد موفقة ٥١ حاكم يمكن لرئيس الجمهورية أن يدعو الناخبين للاستفتاء في المسائل التي تتصل بمصالح البلاد العليا، وذلك فيما لا يخالف أحكام الدستور. وإذا اشتملت الدعوة للاستفتاء على أكثر من مسألة، وجب التصويت على كل واحدة منها.
٣٢٠- لرئيس الجمهورية أن يقدم استقالته إلى الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا.
٣٢١- يكون اتهام رئيس الجمهورية بانتهاك أحكام الدستور، أو بالخيانة العظمى، أو أية جناية أخرى، بناء على طلب موقع من أغلبية أعضاء مجلس النواب على الأقل أو بناء علي طلب موقع من ٥١ حاكم، ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس او بموافقة ٧٥ حاكم، وبعد تحقيق يجريه معه سيادة النائب العام. وإذا كان به مانع يحل محله أحد مساعديه. وبمجرد صدور هذا القرار، يوقف رئيس الجمهورية عن عمله، ويعتبر ذلك مانعاً مؤقتاً يحول دون مباشرته لاختصاصاته حتى صدور حكم في الدعوى. ويحاكم رئيس الجمهورية أمام محكمة خاصة يرأسها رئيس مجلس القضاء الأعلى، وعضوية أقدم نائب لرئيس المحكمة الدستورية العليا، وأقدم نائب لرئيس مجلس الدولة، وأقدم رئيسين بمحاكم الاستئناف و ١٥ حاكم، ويتولى الادعاء أمامها سيادة النائب العام، وإذا قام بأحدهم مانع، حل محله من يليه في الأقدمية، وأحكام المحكمة نهائية غير قابلة للطعن. وينظم القانون إجراءات التحقيق، والمحاكمة، وإذا حكم بإدانة رئيس الجمهورية أعفى من منصبه، مع عدم الإخلال بالعقوبات الأخرى.
٣٢٢- إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لسلطاته، حل محله نائب رئيس الجمهورية ثم رئيس مجلس الوزراء عند عدم وجود نائب لرئيس الجمهورية أو تعذر حلوله محله. ويكون إعلان خلو المنصب بأغلبية ثلثي الأعضاء على الأقل أو بموافقة ٥١ حاكم إذا كان ذلك لأي سبب آخر. ويخطر مجلس النواب الهيئة الوطنية للانتخابات، ويباشر رئيس مجلس النواب مؤقتاً سلطات رئيس الجمهورية. وإذا كان مجلس النواب غير قائم، تحل الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا ورئيسها، محل المجلس ورئيسه، فيما تقدم. وفي جميع الأحوال، يجب أن يُنتخب الرئيس الجديد في مدة لا تجاوز تسعين يوماً من تاريخ خلو المنصب، وتبدأ مدة الرئاسة في هذه الحالة من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب. ولا يجوز لمن حل محل رئيس الجمهورية، أو لرئيس الجمهورية المؤقت، أن يطلب تعديل الدستور، ولا أن يحل مجلس الحكم أو مجلس النواب، ولا أن يُقيل الحكومة. و يجوز لرئيس الجمهورية المؤقت أن يترشح لهذا المنصب.
٣٢٣- يجوز لمجلس النواب اقتراح سحب الثقة من رئيس الجمهورية، وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، بناءً على طلب مسبب وموقع من أغلبية أعضاء مجلس النواب على الأقل، وموافقة ثلثي أعضائه وموافقة ٥١ حاكم. ولا يجوز تقديم هذا الطلب لذات السبب خلال المدة الرئاسية إلا مرة واحدة. وبمجرد الموافقة على اقتراح سحب الثقة، يطرح أمر سحب الثقة من رئيس الجمهورية وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة في استفتاء لمجلس الحكم، بدعوة من رئيس مجلس الوزراء، فإذا وافق ٥١ حاكم على قرار سحب الثقة، يُعفى رئيس الجمهورية من منصبه ويُعد منصب رئيس الجمهورية خالياً، وتجرى الانتخابات الرئاسية المبكرة خلال ستين يوماً من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء. وإذا كانت نتيجة الاستفتاء بالرفض، عُد مجلس النواب منحلا، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس جديد للنواب خلال ثلاثين يوما من تاريخ الحل.
٣٢٤- إذا تزامن خلو منصب رئيس الجمهورية مع إجراء استفتاء، أو انتخاب مجلس النواب، تُعطى الأسبقية لانتخاب رئيس الجمهورية، ويستمر المجلس لحين إتمام انتخاب الرئيس.
٣٢٥- الحكومة هي الهيئة التنفيذية والإدارية العليا للدولة، وتتكون من رئيس مجلس الوزراء، ونوابه، والوزراء، ونوابهم. ويتولى رئيس مجلس الوزراء رئاسة الحكومة، ويشرف على أعمالها، ويوجهها في أداء اختصاصاتها تحت رقابة صارمة من مجلس الحكم.
٣٢٦- يشترط فيمن يعين رئيسا لمجلس الوزراء، أن يكون مصري او مصرية الاصل، وأن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها قانونا، وألا تقل سنه عن خمسة وثلاثون سنة ميلادية في تاريخ التكليف و بحد اقصي ٤٢ سنة. ويشترط فيمن يعين عضوا بالحكومة، أن يكون مصريا أو مصرية الاصل، متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها قانوناً، بالغا من العمر ثلاثين سنة ميلادية على الأقل في تاريخ التكليف بحد اقصى ٤٢ سنة. ولا يجوز الجمع بين عضوية الحكومة، وعضوية مجلس النواب وعضوية مجلس الحكم، وإذا عين أحد أعضاء المجالس في الحكومة، التعيين يخلو مكانه في المجالس من تاريخ هذا .
٣٢٧- يشترط أن يؤدي رئيس مجلس الوزراء، وأعضاء الحكومة أمام رئيس الجمهورية، قبل مباشرة مهام مناصبهم، اليمين الدستوري.
٣٢٨- مرتب رئيس مجلس الوزراء هو ما يعادل ٨٥% من مرتب رئيس الجمهورية، وأعضاء الحكومة مرتبهم هو ما يعادل ٦٥% من مرتب رئيس الجمهورية ، ولا يجوز لأي منهم أن يتقاضى أي مرتب، أو مكافأة أخرى، ولا أن يزاول طوال مدة توليه منصبه، بالذات أو بالواسطة، مهنة حرة، أو عملاً تجاريا، أو ماليا، أو صناعيا، ولا أن يشتري، أو يستأجر شيئا من أموال الدولة، أو أي من أشخاص القانون العام، أو شركات القطاع العام، أو قطاع الأعمال العام، ولا أن يؤجرها، أو يبيعها شيئا من أمواله، ولا أن يقايضها عليه، ولا أن يبرم معها عقد التزام، أو توريد، أو مقاولة، أو غيرها ويقع باطلا أي من هذه التصرفات. ويتعين على رئيس مجلس الوزراء، وأعضاء الحكومة تقديم إقرار ذمة مالية عند توليهم وعند تركهم مناصبهم مصحوب بتوكيل عام باسم السيد النائب العام يصرح فيه بالكشف عن ارصده كل فرد البنكية والإلكترونية وأملاكه خارج مصر، وفي نهاية كل عام، وينشر في الجريدة الرسمية. وإذا اري منهم، بالذات أو بالواسطة، هدية نقدية، أو عينية بسبب منصبه، أو بمناسبته، تؤول ملكيتها إلى الخزانة العامة للدولة، وذلك كله على النحو الذي ينظمه القانون.
٣٢٩- تمارس الحكومة، بوجه خاص، الاختصاصات الآتية:
الاشتراك مع رئيس الجمهورية و مجلس الحكم في وضع السياسة العامة للدولة، والإشراف على تنفيذها.
المحافظة على أمن الوطن وحماية حقوق المواطنين ومصالح الدولة.
توجيه أعمال الوزارات، والجهات، والهيئات العامة التابعة لها، والتنسيق بينها، ومتابعتها.
إعداد مشروعات القوانين، والقرارات.
إصدار القرارات الإدارية وفقا للقانون، ومتابعة تنفيذها.
إعداد مشروع الخطة العامة للدولة.
إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة.
عقد القروض، ومنحها، وفقا لأحكام الدستور.
تنفيذ القوانين.
٣٣٠- يتولى الوزير وضع سياسة وزارته بالتنسيق مع الجهات المعنية، ومتابعة تنفيذها، والتوجيه والرقابة، وذلك في إطار السياسة العامة للدولة. وتشمل مناصب الإدارة العليا لكل وزارة وكيلاً دائما، بما يكفل تحقيق الاستقرار المؤسسي ورفع مستوى الكفاءة في تنفيذ سياستها.
٣٣١- يجوز لأي من أعضاء الحكومة إلقاء بيان أمام مجلس النواب، أو إحدى لجانه، عن موضوع يدخل في اختصاصه. ويناقش المجلس، أو اللجنة هذا البيان، ويبدى ما يرى بشأنه.
٣٣٢- يصدر رئيس مجلس الوزراء اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين بما ليس فيه تعطيل، أو تعديل، أو إعفاء من تنفيذها، وله أن يفوض غيره في إصدارها، إلا إذا حدد القانون من يصدر اللوائح اللازمة لتنفيذه.
٣٣٣- يصدر رئيس مجلس الوزراء القرارات اللازمة لإنشاء المرافق والمصالح العامة وتنظيمها، بعد موافقة مجلس الوزراء. وله ان يصدر رئيس مجلس الوزراء لوائح الضبط، بعد موافقة مجلس الوزراء.
٣٣٤- يخضع رئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة للقواعد العامة المنظمة لإجراءات التحقيق والمحاكمة، في حالة ارتكابهم لجرائم أثناء ممارسة مهام وظائفهم أو بسببها، ولا يحول تركهم لمناصبهم دون إقامة الدعوى عليهم أو الاستمرار فيها. وتطبق في شأن اتهامهم بجريمة الخيانة العظمى، الأحكام الواردة في المادة ٣٢١ من الدستور.
٣٣٥- إذا تقدم رئيس مجلس الوزراء بالاستقالة، وجب تقديم كتاب الاستقالة إلى رئيس الجمهورية، وإذا قدم أحد الوزراء استقالته وجب تقديمها إلى رئيس مجلس الوزراء.
٣٣٦- تقسم الدولة إلى وحدات إدارية تتمتع بالشخصية الاعتبارية، منها المحافظات، والمدن، والقرى، ويجوز إنشاء وحدات إدارية أخرى تكون لها الشخصية الاعتبارية، إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك. ويراعى عند إنشاء أو إلغاء الوحدات المحلية أو تعديل الحدود بينها، الظروف الاقتصادية والاجتماعية، وذلك كله على النحو الذي ينظمه القانون.
٣٣٧- تكفل الدولة دعم اللامركزية الإدارية والمالية والاقتصادية، وينظم القانون وسائل تمكين الوحدات الإدارية من توفير الخدمات و المرافق المحلية، والنهوض بها، وحسن إدارتها، ويحدد البرنامج الزمني لنقل السلطات والموازنات إلى وحدات الإدارة المحلية.
٣٣٨- تكفل الدولة توفير ما تحتاجه الوحدات المحلية من معاونة علمية، وفنية، وإدارية، ومالية، وتضمن التوزيع العادل للمرافق، والخدمات، والموارد، وتقريب مستويات التنمية، وتحقيق العدالة الاجتماعية بين هذه الوحدات، طبقا لما ينظمه القانون.
٣٣٩- ينظم القانون شروط وطريقة تعيين أو انتخاب المحافظين، ورؤساء الوحدات الإدارية المحلية الأخرى، ويحدد اختصاصاتهم.
٣٤٠- تنتخب كل وحدة محلية مجلساً بالاقتراع العام السري المباشر، لمدة أربع سنوات، ويشترط في المترشح ان يكون مصري الاصل و ألا يقل سنه عن إحدى وعشرين سنة ميلادية والا يتخطى عدد ٤٥ سنة ميلادية، وينظم القانون شروط الترشح الأخرى، وإجراءات الانتخاب، على أن تقسم نسبة ال ١٠٠% علي اساس ٨٠% للمسلمين و ٢٠% للأقباط وان تحتوي علي ٣% لذوي الاحتياجات الخاصة ويكون توزيعهم كالاتي:- نسبة ٣٠% للرجال و ٣٠% للنساء و ٤٠% للعمال و الفلاحين. وتختص المجالس المحلية بمتابعة تنفيذ خطة التنمية، ومراقبة أوجه النشاط المختلفة، وممارسة أدوات الرقابة على الأجهزة التنفيذية من اقتراحات، وتوجيه أسئلة، وطلبات إحاطة، واستجوابات وغيرها، وفي سحب الثقة من رؤساء الوحدات المحلية، على النحو الذي ينظمه القانون. ويحدد القانون اختصاصات المجالس المحلية الأخرى، ومواردها المالية وضمانات أعضائها واستقلالها.
٣٤١- قرارات المجلس المحلي الصادرة في حدود اختصاصه نهائية، ولا يجوز تدخل السلطة التنفيذية فيها، إلا لمنع تجاوز المجلس لهذه الحدود، أو الإضرار بالمصلحة العامة، أو بمصالح المجالس المحلية الأخرى. وعند الخلاف على اختصاص هذه المجالس المحلية للقرى أو المراكز أو المدن، يفصل فيه المجلس المحلي للمحافظة. وفي حالة الخلاف على اختصاص المجالس المحلية للمحافظات، تفصل فيه على وجه الاستعجال الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، وذلك كله وفقا لما ينظمه القانون و لا يجوز حل المجالس المحلية بإجراء إداري شامل. وينظم القانون طريقة حل أي منها، وإعادة انتخابه.
٤٠٠- منح الجنسية:- اقصي عدد مسموح لمنح الجنسية هو ١٠٠٠ فرد سنويا فقط لا غير بشرط موافقة ٥١ حاكم لكل طلب جنسية.
٤٠٠أ- طالب الجنسية الغير متزوج من طرف مصري الاصل لا يمنح الجنسية الا بعد التأكد من:-
٤٠٠أ١- خلو الصحيفة الجنائية له ( داخل مصر وخارجها) عن اي عمل مخالف للقوانين.
٤٠٠أ٢- خلو مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة به عن اي عمل أو قول له يحرض فيه علي الكراهية او العنف او الطائفية الدينية او مخالف للقوانين داخل مصر وخارجها.
٤٠٠أ٣- موافقه ٥١ حاكم بعد دفع مصاريف منح الجنسية مبلغ يعادل ٥ كيلو ذهب (عيار ٢٤) بالعملة التي تختارها الدولة على أن يتم تحويلها من خارج مصر لصالح خزينة الدولة المصرية ولا يحق لأطفاله الغير مصريين التقدم لطلب الجنسية الا بعد وصولهم سن ١٨ سنه بالشروط المذكورة في البنود ٤أ١ و ٤أ٢ بحد اقصي طفلين فقط لا غير.
٤٠٠أ٤- خلو مقدم الطلب وافراد عائلته من اي مرض عضوي او جنسي على ان تتم التحاليل في مستشفى جامعي مصري وتقدم مباشرة من المستشفى لمصلحة الجوازات والهجرة على نفقة مقدم الطلب.
٤٠٠أ٥- ممنوع قبول طلب الجنسية اذا لم يكن المتقدم حاصل علي شهادة جامعية (في احد العلوم الغير دينية) من احد الجامعات المرموقة في مصر او الولايات المتحدة الأمريكية او روسيا او الاتحاد الاوروبي او اليابان او استراليا او انجلترا
٤٠٠ب- طالب الجنسية المتزوج من طرف مصري الاصل يكون شروط منح الجنسية كالتالي:-
٤٠٠ب١- مرور ٣ سنوات و ٦ اشهر متصلة علي تاريخ عقد الزواج في داخل مصر أو خارجها.
٤٠٠ب٢- لا بد أن يكون الزواج فعلى بمعني ان الزوجين لم يفترقا مكانيا لأي سبب طوال الفترة الموضحة أعلاه
٤٠٠ب٣- الشروط المذكورة في البنود ٤٠٠أ١ و ٤٠٠أ٢ و ٤٠٠أ٤.
٤٠٠ب٤- لا يحق لأطفاله الغير مصريين التقدم لطلب الجنسية الا بعد وصولهم سن ١٨ سنه بالإضافة للشروط المذكورة في البنود ٤أ١ و ٤أ٢ و ٤٠٠أ٤ بحد أقصي طفلين فقط لا غير.
٤٠٠ج- الاقامة المؤقتة مدتها سنه واحدة فقط و تجدد بطلب لعدد أربعه مرات فقط لا غير و تلغي الإقامة الدائمة للأجنبي في حال خروجه من مصر وعدم عودته لها خلال ٣ سنوات
٤٠٠د- تلغي الجنسية المصرية لذو الاصل الاجنبي (ذكور او إناث) في حاله الخروج من مصر وعدم العودة اليها في خلال ٣ سنوات
٤٠٠ز- تلغي الجنسية المصرية لزوو الاصل الاجنبي (ذكر او انثي) في حالة قبول المتجنس جنسية دولة اخري بعد منحة الجنسية المصرية.
٤٠٠ق- يمنع قبول تجنيس اي شخص يحمل جنسية مدرجة في قائمة البلاد الممنوع قبول تجنيسها في مصر.
٤٠٠ك- ممنوع قطعا منح الجنسية لأي لاجئ (شرعي او غير شرعي)
٤٠٠ط- ممنوع قطعا منح الجنسية تلقائي لأي مولود ولد علي أرض مصر من أبوين غير مصريين.
٥٠٠- المعونات الحكومية المصرية لشعوب العالم:-
المعونات بكل صورها واشكالها واغراضها المقدمة لشعوب العالم من كل الوزارات والمؤسسات المصرية ممنوع قطعا ان تتعدي قيمتها سنويا عشرة أمثال مرتب رئيس الجمهورية وتكون في صورة منتجات فقط وممنوع تخصيص اكثر من نسبة ١٠% من مجموع مبلغ المعونات لكل دولة بعينها.
٦٠٠- الانتخابات:-
يتم انتخاب السيد رئيس الجمهورية من قبل الشعب في انتخابات حرة نزيهة وتراقب هذه الانتخابات من مندوبي المرشحين لشغل المنصب و من مندوبي المجتمع المحلي و الدولي و يتولى قضاة مصر التجهيز لها وإدارتها بحماية وزارة الداخلية و وزارة الدفاع.
٦٠١- سيادة الدستور هيه أساس الحكم في الدولة. وتخضع الدولة للدستور، واستقلال القضاء، وحصانته، وحيدته، ضمانات أساسية لحماية الحقوق والحريات.
٦٠٢- العقوبة شخصية، ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على الدستور اولا ثم القانون، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائي، ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون باستثناء جرائم الارهاب والقتل العمد والتعذيب والخطف والاتجار بالبشر و الاعضاء البشرية والاتجار بالمواد المخدرة وتعذيب وقتل الحيوانات وكل الجرائم التي لا تسقط بالتقادم.
٦٠٣- المتهم برئ حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية عادلة، تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه ويشترط ان يكون اثنين من القضاة في هيئه المحكمة تابعين لنفس ديانة الجاني. وينظم القانون استئناف الأحكام الصادرة في الجنايات. وتوفر الدولة الحماية للمجني عليهم والشهود والمتهمين والمبلغين عند الاقتضاء، وفقاً للقانون.
٦٠٤- التقاضي حق مصون ومكفول للكافة. وتلتزم الدولة بتقريب جهات التقاضي، وتعمل على سرعة الفصل في القضايا، ويحظر تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء و مجلس الحكم، ولا يحاكم شخص إلا أمام قاضيه الطبيعي، والمحاكم الاستثنائية والعرفية ممنوعة قطعا والمشترك فيها يرتكب جريمة خرق المواد ٦٠١ و.
٦٠٥- حق الدفاع أصالة أو بالوكالة مكفول. واستقلال المحاماة وحماية حقوقها ضمان لكفالة حق الدفاع. ويضمن القانون لغير القادرين مالياً وسائل الالتجاء إلى القضاء، والدفاع عن حقوقهم.
٦٠٦- كل اعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين، وغيرها من الحقوق والحريات العامة التي يكفلها الدستور والقانون هو جريمة لا تسقط بالتقادم، وللمضرور إقامة الدعوى الجنائية بالطريق المباشر. وتكفل الدولة تعويضاً عادلاً من المعتدي لمن وقع عليه الاعتداء بعد خصم ١٠% لصالح خزينة الدولة، وللمجلس القومي لحقوق الإنسان إبلاغ النيابة العامة عن أي انتهاك لهذه الحقوق، وله أن يتدخل في الدعوى المدنية منضماً إلى المضرور بناء على طلبه، وذلك كله على الوجه المبين بالقانون.
٦٠٧- تصدر الأحكام وتنفذ باسم الشعب، وتكفل الدولة وسائل تنفيذها على النحو الذي ينظمه القانون. ويكون الامتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها من جانب الموظفين العموميين المختصين فيما عدا مجلس الحكم بموافقة ٥١ حاكم، جريمة يعاقب عليها القانون، وللمحكوم له في هذه الحالة حق رفع الدعوى الجنائية مباشرة إلى المحكمة المختصة. وعلى النيابة العامة بناءً على طلب المحكوم له، تحريك الدعوى الجنائية ضد الموظف الممتنع عن تنفيذ الحكم أو المتسبب في تعطيله.
٦١٠- السلطة القضائية مستقلة، تتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، وتصدر أحكامها وفقاً للدستور والقانون، ويبين القانون صلاحياتها، والتدخل في شئون العدالة أو القضايا هو جريمة لا تسقط بالتقادم.
٦١١- تقوم كل جهة أو هيئة قضائية على شئونها، ويؤخذ رأيها فى مشروعات القوانين المنظمة لشئونها، ويكون لكل منها موازنة مستقلة.
ويعين رئيس الجمهورية رؤساء الجهات والهيئات القضائية من بين أقدم سبعة من نوابهم، وذلك لمدة أربع سنوات، أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد، أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله، وذلك على النحو الذى ينظمه القانون.
ويقوم على شئونها المُشتركة مجلس أعلى للجهات والهيئات القضائية ، يرأسه رئيس الجمهورية، وعضوية رئيس المحكمة الدستورية العليا، ورؤساء الجهات والهيئات القضائية، ورئيس محكمة استئناف القاهرة، والنائب العام. ويكون للمجلس أمين عام، يصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية للمدة التي يحددها القانون وبالتناوب بين الجهات أعضاء المجلس.
ويحل محل رئيس الجمهورية عند غيابه من يفوضه من بين رؤساء الجهات والهيئات القضائية.
ويختص المجلس بالنظر في شروط تعيين أعضاء الجهات والهيئات القضائية وترقيتهم وتأديبهم، ويؤخذ رأيه في مشروعات القوانين المنظمة لشئون هذه الجهات والهيئات، وتصدر قراراته بموافقة أغلبية أعضائه على أن يكون من بينهم رئيس المجلس.
٦١٢- القضاة مستقلون غير قابلين للعزل و لا سلطان عليهم في عملهم لغير القانون، وهم متساوون في الحقوق والواجبات، ويحدد القانون شروط وإجراءات تعيينهم، وإعاراتهم، وتقاعدهم، وينظم مساءلتهم تأديبياً، ولا يجوز ندبهم كليا أو جزئيا إلا للجهات وفي الأعمال التي يحددها القانون، وذلك كله بما يحفظ استقلال القضاء والقضاة وحيدتهم، ويحول دون تعارض المصالح. ويبين القانون الحقوق والواجبات والضمانات المقررة لهم.
٦١٣- جلسات المحاكم علنية، إلا إذا قررت المحكمة سريتها مراعاة للنظام العام، أو الآداب، وفي جميع الأحوال يكون النطق بالحكم في جلسة علنية.
٦١٤- يختص القضاء بالفصل في كافة المنازعات والجرائم، عدا ما تختص به جهة قضائية أخرى، ويفصل دون غيره في المنازعات المتعلقة بشئون أعضائه، ويدير شئونه مجلس أعلى ينظم القانون تشكيله واختصاصاته.
٦١٥- النيابة العامة جزء لا يتجزأ من القضاء، تتولى التحقيق، وتحريك، ومباشرة الدعوى الجنائية عدا ما يستثنيه القانون، ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى. ويتولى النيابة العامة نائب عام، يصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة يرشحهم مجلس القضاء الأعلى، من بين نواب رئيس محكمة النقض، والرؤساء بمحاكم الاستئناف، والنواب العامين المساعدين، وذلك لمدة أربع سنوات، أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد، أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله.
٦١٦- مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل في المنازعات الإدارية، ومنازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه، كما يختص بالفصل في الدعاوى والطعون التأديبية، ويتولى الإفتاء في المسائل القانونية للجهات التي يحددها القانون، ومراجعة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية، التي تحال إليه ومراجعة مشروعات العقود التي يحددها ويحدد قيمتها القانون، وتكون الدولة أو إحدى الهيئات العامة طرفاً فيها، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى.
٦٢٠- المحكمة الدستورية العليا جهة قضائية مستقلة، قائمة بذاتها، مقرها مدينة القاهرة، ويجوز في حالة الضرورة انعقادها في أي مكان آخر داخل البلاد، بموافقة الجمعية العامة للمحكمة، ويكون لها موازنة مستقلة، يناقشها مجلس النواب بكامل عناصرها، وتدرج بعد إقرارها في الموازنة العامة للدولة رقماً واحداً، وتقوم الجمعية العامة للمحكمة على شئونها، ويؤخذ رأيها في مشروعات القوانين المتعلقة بشئون المحكمة.
٦٢١- تتولى المحكمة الدستورية العليا دون غيرها الرقابة القضائية على دستورية القوانين، واللوائح، وتفسير النصوص التشريعية، والفصل في المنازعات المتعلقة بشئون أعضائها، وفي تنازع الاختصاص بين جهات القضاء، والهيئات ذات الاختصاص القضائي، والفصل في النزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين صادر أحدهما من أية جهة من جهات القضاء، أو هيئة ذات اختصاص قضائي، والآخر من جهة أخرى منها، والمنازعات المتعلقة بتنفيذ أحكامها، والقرارات الصادرة منها. ويعين القانون الاختصاصات الأخرى للمحكمة، وينظم الإجراءات التي تتبع أمامها.
٦٢٢- تؤلف المحكمة من رئيس، وعدد كاف من نواب الرئيس. وتؤلف هيئة المفوضين بالمحكمة من رئيس، وعدد كاف من الرؤساء بالهيئة، والمستشارين، والمستشارين المساعدين. ويختار رئيس الجمهورية رئيس المحكمة الدستورية من بين أقدم خمسة نواب لرئيس المحكمة. ويعين رئيس الجمهورية نواب رئيس المحكمة من بين اثنين ترشح أحدهما الجمعية العامة للمحكمة ويرشح الآخر رئيس المحكمة. ويعين رئيس هيئة المفوضين وأعضاؤها بقرار من رئيس الجمهورية بناءً على ترشيح رئيس المحكمة وبعد أخذ رأى الجمعية العامة للمحكمة، وذلك كله على النحو المبين بالقانون.
٦٢٣- رئيس ونواب رئيس المحكمة الدستورية العليا، ورئيس وأعضاء هيئة المفوضين بها، مستقلون وغير قابلين للعزل، ولا سلطان عليهم في عملهم لغير القانون، ويبين القانون الشروط الواجب توافرها فيهم، وتتولى المحكمة مساءلتهم تأديبياً، على الوجه المبين بالقانون، وتسري بشأنهم جميع الحقوق والواجبات والضمانات المقررة لأعضاء السلطة القضائية.
٦٢٤- تنشر في الجريدة الرسمية الأحكام والقرارات الصادرة من المحكمة الدستورية العليا، وهي ملزمة للكافة وجميع سلطات الدولة، وتكون لها حجية مطلقة بالنسبة لهم. وينظم القانون ما يترتب على الحكم بعدم دستورية نص تشريعي من آثار.
٦٣٠- قضايا الدولة هيئة قضائية مستقلة، تنوب عن الدولة فيما يرفع منها أو عليها من دعاوى، وفي اقتراح تسويتها ودياً في أي مرحلة من مراحل التقاضي، والإشراف الفني على إدارات الشئون القانونية بالجهاز الإداري للدولة بالنسبة للدعاوى التي تباشرها، وتقوم بصياغة مشروعات العقود التي تحال إليها من الجهات الإدارية وتكون الدولة طرفاً فيها، وذلك كله وفقاً لما ينظمه القانون. ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى، ويكون لأعضائها كافة الضمانات والحقوق والواجبات المقررة لأعضاء السلطة القضائية، وينظم القانون مساءلتهم تأديبياً.
٦٣١- النيابة الإدارية هيئة قضائية مستقلة، تتولى التحقيق في المخالفات الإدارية والمالية، وكذا التي تحال إليها ويكون لها بالنسبة لهذه المخالفات السلطات المقررة لجهة الإدارة في توقيع الجزاءات التأديبية، ويكون الطعن في قراراتها أمام المحكمة التأديبية المختصة بمجلس الدولة، كما تتولى تحريك ومباشرة الدعاوى والطعون التأديبية أمام محاكم مجلس الدولة، وذلك كله وفقا لما ينظمه القانون. ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى، ويكون لأعضائها كافة الضمانات والحقوق والواجبات المقررة لأعضاء السلطة القضائية. وينظم القانون مساءلتهم تأديبياً.
٦٣٥- المحاماة مهنة حرة، تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة، وسيادة القانون، وكفالة حق الدفاع، ويمارسها المحامي مستقلاً، وكذلك محامو الهيئات وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام. ويتمتع المحامون جميعاً أثناء تأديتهم حق الدفاع أمام المحاكم بالضمانات والحماية التي تقررت لهم في القانون مع سريانها عليهم أمام جهات التحقيق والاستدلال. ويحظر في غير حالات التلبس القبض على المحامي أو احتجازه أثناء مباشرته حق الدفاع، وذلك كله على النحو الذي يحدده القانون.
٦٤٠- الخبراء القضائيون، وخبراء الطب الشرعي، والأعضاء الفنيون بالشهر العقاري مستقلون في أداء عملهم، ويتمتعون بالضمانات والحماية اللازمة لتأدية أعمالهم، على النحو الذي ينظمه القانون.
٦٥٠- الحصانة الوظيفية:-
يحظر علي رئيس الجمهورية الاتي:-
٦٥٠أ- اصدار امر بالفصل أو الايقاف عن العمل للسيد النائب العام او السيد رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات او أعضاء مجلس الحكم.
٦٥٠ب- اصدار امر بالفصل أو الايقاف عن العمل لموظفي النيابة العامة أو موظفي الجهاز المركزي للمحاسبات أو موظفي مجلس الحكم وهذا حق مصرح به فقط لا غير لمجلس الحكم .
٦٥٠ج- يمنح حق التعيين في النيابة العامة فقط لا غير لسيادة النائب العام و في الجهاز المركزي للمحاسبات فقط لا غير للسيد رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات.
٧٠١- القوات المسلحة ملك للشعب، مهمتها حماية البلاد، والحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها، وصون الدستور والديمقراطية، والحفاظ على المقومات الأساسية للدولة ومدنيتها ومكتسبات الشعب وحقوق وحريات وكرامة المصريين في داخل مصر وخارجها، والدولة وحدها هي التي تنشئ هذه القوات، ويحظر على أي فرد أو هيئة أو جهة أو جماعة إنشاء تشكيلات أو فرق أو تنظيمات عسكرية أو شبه عسكرية، ويكون للقوات المسلحة مجلس أعلى، على النحو الذي ينظمه القانون.
٧٠٢- وزير الدفاع هو القائد العام للقوات المسلحة، ويعين من بين ضباطها.
٧٠٣- ينظم القانون التعبئة العامة، ويبين شروط الخدمة، والترقية، والتقاعد في القوات المسلحة. وتختص اللجان القضائية لضباط وأفراد القوات المسلحة، دون غيرها، بالفصل في كافة المنازعات الإدارية الخاصة بالقرارات الصادرة في شأنهم، وينظم القانون قواعد وإجراءات الطعن في قرارات هذه اللجان.
٧٠٤- ينشأ مجلس الدفاع الوطني، برئاسة رئيس الجمهورية، وعضوية رئيس مجلس الوزراء، ورئيس مجلس النواب، ووزراء الدفاع، والخارجية، والمالية، والداخلية، ورئيس المخابرات العامة، ورئيس أركان حرب القوات المسلحة، وقادة القوات البحرية، والجوية، والدفاع الجوي، ورئيس هيئة عمليات القوات المسلحة، ومدير إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع و مندوب مجلس الحكم. ويختص بالنظر في الشئون الخاصة بوسائل تأمين البلاد، وسلامتها، ومناقشة موازنة القوات المسلحة، وتدرج رقماً واحداً في الموازنة العامة للدولة، ويؤخذ رأيه في مشروعات القوانين المتعلقة بالقوات المسلحة. ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى. وعند مناقشة الموازنة، يُضم رئيس هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة، ورئيسا لجنتي الخطة والموازنة، والدفاع والأمن القومي بمجلس النواب ومندوب مجلس الحكم. ولرئيس الجمهورية أن يدعو من يرى من المختصين، والخبراء لحضور اجتماع المجلس دون أن يكون له صوت معدود.
٧٠٥- القضاء العسكري جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل في كافة الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة وضباطها وأفرادها ومن في حكمهم، والجرائم المرتكبة من أفراد المخابرات العامة أثناء وبسبب الخدمة.
٧٠٦- ممنوع قطعا محاكمة مدنى أمام القضاء العسكري، إلا في الجرائم التي تمثل اعتداءً على المنشآت العسكرية أو معسكرات القوات المسلحة أو ما في حكمها أو المنشآت التي تتولى حمايتها القوات المسلحة، أو المناطق العسكرية أو الحدودية المقررة كذلك، أو معداتها أو مركباتها أو أسلحتها أو ذخائرها أو وثائقها أو أسرارها العسكرية أو أموالها العامة أو المصانع الحربية، أو الجرائم المتعلقة بالتجنيد، أو الجرائم التي تمثل اعتداءً مباشرًا على ضباطها أو أفرادها بسبب تأدية أعمال وظائفهم أو جرائم الارهاب، ويحدد القانون تلك الجرائم، ويبين اختصاصات القضاء العسكري الاخرى. وأعضاء القضاء العسكري مستقلون غير قابلين للعزل وتكون لهم كافة الضمانات والحقوق والواجبات المقررة لأعضاء السلطة القضائية.
٧٠٧- ينشأ مجلس للأمن القومي برئاسة رئيس الجمهورية، وعضوية رئيس مجلس الوزراء، ورئيس مجلس النواب، ووزراء الدفاع، والداخلية، والخارجية، والمالية، والعدل، والصحة، والاتصالات، والتعليم، ورئيس المخابرات العامة، ورئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب و مندوب مجلس الحكم. ويختص بإقرار استراتيجيات تحقيق أمن البلاد، ومواجهة حالات الكوارث، والأزمات بشتى أنواعها، واتخاذ ما يلزم لاحتوائها، وتحديد مصادر الأخطار على الأمن القومي المصري في الداخل، والخارج، والإجراءات اللازمة للتصدي لها على المستويين الرسمي والشعبي. وللمجلس أن يدعو من يرى من ذوي الخبرة والاختصاص لحضور اجتماعه، دون أن يكون لهم صوت معدود. ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى، ونظام عمله.
٧١٠- الشرطة هيئة مدنية نظامية، في خدمة الشعب، وولاؤها الوحيد له، وتكفل للمواطنين الطمأنينة والأمن، وتسهر على حفظ النظام العام، والآداب العامة، وتلتزم بما يفرضه عليها الدستور والقانون من واجبات، واحترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية هو أساس عملها، وتكفل الدولة أداء أعضاء هيئة الشرطة لواجباتهم، وينظم القانون الضمانات الكفيلة بذلك.
٧١١- يشكل مجلس أعلى للشرطة من بين أقدم ضباط هيئة الشرطة، ورئيس إدارة الفتوى المختص بمجلس الدولة ومندوب مجلس الحكم، ويختص المجلس بمعاونة وزير الداخلية في تنظيم هيئة الشرطة وتسيير شئون أعضائها وتوفير احتياجاتها، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى، ويؤخذ رأيه في أية قوانين تتعلق بها.
٧٥١- الهيئة الوطنية للانتخابات هيئة مستقلة، تختص دون غيرها بإدارة الاستفتاءات، والانتخابات الرئاسية، والنيابية، والمحلية، بدءا من إعداد قاعدة بيانات الناخبين وتحديثها، واقتراح تقسيم الدوائر، وتحديد ضوابط الدعاية والتمويل، و مراقبة الإنفاق الانتخابي، والإعلان عنه، والرقابة عليها، وتيسير إجراءات تصويت المصريين المقيمين في الخارج، وغير ذلك من الإجراءات حتى إعلان النتيجة. وذلك كله على النحو الذي ينظمه القانون.
٧٥٢- يقوم على إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات مجلس مكون من عشرة أعضاء يُنتدبون ندبا كليا بالتساوي من بين نواب رئيس محكمة النقض، ورؤساء محاكم الاستئناف، ونواب رئيس مجلس الدولة، وهيئة قضايا الدولة، والنيابة الإدارية، يختارهم مجلس القضاء الأعلى، والمجالس الخاصة للجهات والهيئات القضائية المتقدمة بحسب الأحوال، من غير أعضائها، ويصدر بتعيينهم قرار من رئيس الجمهورية. ويكون ندبهم للعمل بالهيئة ندباً كلياً لدورة واحدة مدتها أربع سنوات، وتكون رئاستها لأقدم أعضائها من محكمة النقض. ويتجدد نصف عدد أعضاء المجلس كل سنتين. وللهيئة أن تستعين بمن ترى من الشخصيات العامة المستقلة، والمتخصصين، وذوي الخبرة في مجال الانتخابات دون أن يكون لهم حق التصويت. يكون للهيئة جهاز تنفيذي دائم يحدد القانون تشكيله، ونظام العمل به، وحقوق وواجبات أعضائه وضماناتهم، بما يحقق لهم الحياد والاستقلال والنزاهة.
٧٥٣- يتولى إدارة الاقتراع، والفرز في الاستفتاءات، والانتخابات أعضاء تابعون للهيئة تحت إشراف مجلس إدارتها، ولها أن تستعين بأعضاء من الهيئات القضائية. ويتم الاقتراع، والفرز في الانتخابات، والاستفتاءات التي تجرى في السنوات العشر التالية لتاريخ العمل بهذا الدستور، تحت إشراف كامل من أعضاء الجهات والهيئات القضائية، وذلك على النحو المبين بالقانون. وتختص المحكمة الإدارية العليا بالفصل في الطعون على قرارات الهيئة المتعلقة بالاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية ونتائجها، ويكون الطعن على انتخابات المحليات أمام محكمة القضاء الإداري. ويحدد القانون مواعيد الطعن على هذه القرارات على أن يتم الفصل فيه بحكم نهائي خلال عشرة أيام من تاريخ قيد الطعن.
٧٨١- يحدد القانون المجالس القومية المستقلة، ومنها المجلس القومي لحقوق الإنسان، والمجلس القومي للمرأة، والمجلس القومي للطفولة والأمومة، والمجلس القومي للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، ويبين القانون كيفية تشكيل كل منها، واختصاصاتها، وضمانات استقلال وحياد أعضائها، ولها الحق في إبلاغ السلطات العامة عن أي انتهاك يتعلق بمجال عملها. وتتمتع تلك المجالس بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الفني والمالي والإداري، ويُؤخذ رأيها في مشروعات القوانين، واللوائح المتعلقة بها، وبمجال أعمالها.
٧٨٢- يحدد القانون الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية. وتتمتع تلك الهيئات والأجهزة بالشخصية الاعتبارية، والاستقلال الفني والمالي والإداري، ويؤخذ رأيها في مشروعات القوانين، واللوائح المتعلقة بمجال عملها. وتعد من تلك الهيئات والأجهزة البنك المركزي والهيئة العامة للرقابة المالية، والجهاز المركزي للمحاسبات، وهيئة الرقابة الإدارية.
٧٨٣- يصدر بتشكيل كل هيئة مستقلة أو جهاز رقابي قانون، يحدد اختصاصاتها، ونظام عملها، وضمانات استقلالها، والحماية اللازمة لأعضائها، وسائر أوضاعهم الوظيفية، بما يكفل لهم الحياد والاستقلال. يعين رئيس الجمهورية رؤساء تلك الهيئات والأجهزة بعد موافقة مجلس النواب بأغلبية أعضائه بعد موافقة ٥١ حاكم لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، ولا يُعفى أي منهم من منصبه إلا في الحالات المحددة بالقانون، ويُحظر عليهم ما يُحظر على الوزراء.
٧٨٤- تقدم الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية، تقارير ربع سنوية إلى كل من رئيس الجمهورية، ومجلس النواب، ومجلس الحكم، ورئيس مجلس الوزراء، فور صدورها. وعلى مجلس النواب أن ينظرها، ويتخذ الإجراء المناسب حيالها في مدة لا تجاوز أربعة أشهر من تاريخ ورودها إليه، وتنشر هذه التقارير على الرأي العام. وتبلغ الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية، سلطات التحقيق المختصة بما تكتشفه من دلائل على ارتكاب مخالفات، أو جرائم، وعليها أن تتخذ اللازم حيال تلك التقارير خلال المدة المحددة وفي حالة تجاوز مجلس النواب لتلك المدة دون اتخاذ اللازم حيالها فيتم تقصير مدة الدورة البرلمانية (التي لم تتخذ اللازم) لعدد أربع أشهر، وذلك كله وفقا لأحكام الدستور و القانون.
٧٨٥- فرض عين علي الدولة ان تكافح الفساد، ويحدد القانون الهيئات والأجهزة الرقابية المختصة بذلك. وتلتزم الهيئات والأجهزة الرقابية المختصة بالتنسيق فيما بينها في مكافحة الفساد، وتعزيز قيم النزاهة والشفافية، ضماناً لحسن أداء الوظيفة العامة والحفاظ على المال العام، ووضع ومتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد بالمشاركة مع غيرها من الهيئات والأجهزة المعنية، وذلك على النحو الذي ينظمه القانون.
٧٨٦- يتولى الجهاز المركزي للمحاسبات الرقابة على أموال الدولة، والأشخاص الاعتبارية العامة، والجهات الأخرى التي يحددها القانون، ومراقبة تنفيذ الموازنة العامة للدولة والموازنات المستقلة، ومراجعة حساباتها الختامية.
٧٨٧- يختص البنك المركزي بوضع السياسات النقدية والائتمانية والمصرفية، ويشرف على تنفيذها، ومراقبة أداء الجهاز المصرفي، وله وحده حق إصدار النقد بعد موافقة مجلس الحكم، ويعمل على سلامة النظام النقدي والمصرفي واستقرار الأسعار في إطار السياسة الاقتصادية العامة للدولة، على النحو الذي ينظمه القانون.
٧٨٨- تختص الهيئة العامة للرقابة المالية بالرقابة والإشراف على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، بما في ذلك أسواق رأس المال وبورصات العقود الآجلة وأنشطة التأمين، والتمويل العقاري، والتأجير التمويلي، والتخصيم والتوريق، وذلك على النحو الذي ينظمه القانون.
٨٠٠- تنشر القوانين في الجريدة الرسمية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إصدارها، ويُعمل بها بعد ثلاثين يوماً من اليوم التالي لتاريخ نشرها، إلا إذا حددت لذلك ميعاداً آخر. ولا تسري أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها، ومع ذلك يجوز في غير المواد الجنائية والضريبية، النص في القانون على خلاف ذلك، بموافقة أغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب أو بموافقة ٥١ حاكم.
٨٠١- يشكل الدستور بديباجته وجميع نصوصه نسيجاً مترابطاً، وكلاً لا يتجزأ، وتتكامل أحكامه في وحدة عضوية متماسكة.
٨٣٠- ميزانية الدولة:-
ميزانيه مصر هيه عائد املاك كل مصري من ارضة مصر وعليه:-
٨٣٠أ- مراقبه الميزانية هو اختصاص الجهاز المركزي للمحاسبات و مجلس الحكم ولا يحق الصرف منها الا بموافقة كتابية من رئيس الجهاز بعد موافقه مجلس الحكم.
٨٣٠ب- في حاله الصرف من الميزانية بدون موافقه مجلس الحكم و رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات يطبق الاتي:-
٨٣٠ب١- يتم فصل الموظف (او الادارة) الذي صرح بالصرف فورا فصلا نهائي مع مصادره كل املاكه بما فيها املاك زوجاته وابنائه للجيل الثاني لصالح الشعب.
٨٣٠ب٢- في الجهة التي صرفت المبلغ يتم فصل مدير تلك الجهة الذي صرح بالصرف فورا فصلا نهائي مع مصادره كل املاكه بما فيها املاك زوجاته وابنائه للجيل الثاني لصالح الشعب وهذا مع إلزام الجهة الدافعة بأعاده كامل المبلغ الذي تم صرفة من حساب خزينه الدولة.
٨٤٠- قناه السويس:
يمنح خصم ٢٥% من الرسوم الجمركية لمنتجات اي دولة تعبر منتجاتها قناة السويس وايضا يمنح رعاياها تخفيض ٢٥% من قيمة تذاكر دخول المزارات السياحية اذا قبلت التداول داخلها بعملة مصر النقدية كأحد العملات العالمية.
٨٥٠- الضرائب:
يتم جمع الضرائب من أصحاب الاملاك و أصحاب العمل والموظفين (العمال) فقط:
٨٥٠أ- لا يتم تحصيل الضرائب من الموظف اذا كان دخله ما يعادل ٢٠% من مرتب رئيس الجمهورية فأقل والضريبة تخصم من دخل الموظف قبل استلامة ولا تزيد عن ١٠% الا في حاله زياده دخل الموظف عن مرتب رئيس الجمهورية فتكون الضريبة على دخله ٣٥%
٨٥٠ب- الضريبة على أصحاب الأعمال واصحاب الاملاك هيه ٤٥% تحصل فقط من صافي الربح اذا تعدي صافى الربح ٤ أمثال مرتب رئيس الجمهورية وما دون ذلك فالضريبة تكون ثابته ١٥%.
٨٥٠ج- ممنوع قطعا تحصيل اي ضرائب تحت اي مسمي من شعب مصر سوي الضريبة على صاحب الملك وصاحب العمل والموظف (العامل) فقط.
٨٥٠د- الضرائب علي عائد اي نشاط ديني هيه ٨٠% من الدخل.
٨٥٠س- الضرائب علي عائد اي نشاط فني (غناء او سينما او مسرح) هيه ٦٥% من الدخل.
٨٥٠ق- الضرائب علي عائد اي نشاط رياضي هيه ٦٠% من الدخل.
٨٥٠ك- ممنوع قطعا تحصيل رسوم لتقديم خدمة حكومية نتيجة لحالة وفاة مواطن او مواطنة.
١٠٠٠- حق العمل:-
العمل حق تضمن الدولة توفيره لكل مصري. وممنوع قطعا إلزام أي أنسان علي العمل جبراً و توفير الدولة للوظائف في مصر حق دستوري للمواطنين يؤخذ علي أساس الكفاءة دون محاباة أو وساطة او تكليف، وتكفل الدولة حقوقهم وحمايتهم، وتضع القوانين التي تساعدهم علي حسن قيامهم بأداء واجباتهم، ولا يجوز فصلهم بغير الطريق القانوني.
١٠٠٠أ- ممنوع قطعا على أصحاب الأعمال تعيين غير المصريين بنسبه تزيد عن ٥% وممنوع قطعا تعيين غير المصريين في مواقع قياديه داخل المنشأة الا اذا وافق عدد ٥ حاكم علي ذلك بشرط خروج قرار الموافقة مقتصر ومحدد علي المنشأة بعينها و مذكور فيه اسم الشخص الذي تم التصريح له بشغل الوظيفة والسبب للموافقة ومده الموافقة التي لا تتخطي ٣ سنوات فقط لا غير لشاغر المنصب.
١٠٠٠ب- لكل منشأة تزيد عمالتها عن ٢٥ عامل يتم تعيين طبيب داخل المنشأة لعمل تقارير شهريه لكل عامل تحوي هذه التقارير قياس ضغط الدم و مستوي السكر ورسم قلب مره كل شهر وتقارير نصف سنوية تحوي تحليل كامل للدم والبول و قوه النظر وتقرير سنوي يحوي اشعه سونار على اجهزه الجسم كله بما فيها الأوردة السطحية والعميقة وأيضا يحوي متابعه لصحه الاسنان وفي حاله وجود خلل يتم تحويل العامل فورا لهيئة التأمين الصحي لاتخاذ اللازم.
١٠٠٠ج- في حاله المنشآت ذات العمالة الاقل من ٢٥ عامل يتم التعاقد مع طبيب زائر ومركز طبي للقيام بكل ما سبق في البند ١٠ب وامتناع أو تقصير المنشأة في تنفيذ هذه البنود يكون عقابه الوحيد هو الغلق الفوري وسحب تراخيص العمل للمنشأة ولكل المنشئات التابعة لصاحب العمل.
١٠٠٠د- الموظف في الوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية والقطاع العام لابد أن يكون مصري الأصل أب و أم في كل جيل وحتي الجيل الرابع ويمنع قطعا ما يخالف ذلك.
١٠٠٠ف- يمنع اكمال إجراءات التعيين لأي موظف بدون اجتيازه بنجاح لدورة تدريبية مخصصة لتعريفة إجراءات الحماية المدنية و مخاطر مهنته وكيفية التعامل معها ويعاد هذا التدريب في كل المنشآت كل ٣ اشهر ويتم سحب ترخيص المنشأة في حالة عدم التزامها وتنفيذها لهذا التدريب لكل عامليها بوجود ٣ مراقبين من وزاره العمل و وزارة الصحة و وزارة الداخلية.
١٠٠٠س- يتم اقامة نقابة البنائين المصريين وتضم كل عمال البناء بكل تخصصاتهم و درجاتهم الفنية سواء الذين يتم توظيفهم بعقود او بدون عقود والغرض من انشاء النقابة هو:-
١٠٠٠س١- صرف اعانه يومية للبناء في حاله عدم عملة لسبب خارج عن أرادته
١٠٠٠س٢- تسجيل المصري البناء في برنامج للتأمين الصحي له وعائلته ودفع قيمه الاشتراك عنه من قبل النقابة
١٠٠٠س٣- تحصيل نسبه ١% من قيمة كل مشروع لصالح النقابة
١٠٠٠س٤- ممنوع قطعا الاستعانة بعمال بناء ليسوا مشتركين فالنقابة.
١١٠٠- الآثار المصرية:-
١١٠٠أ- الموظف في قطاع الآثار لابد أن يكون مصري الأصل أب و أم في كل جيل وحتي الجيل الرابع ويمنع قطعا ما يخالف ذلك.
١١٠٠ب- في حاله وجود اثر في ارض مملوكة ملكية خاصة يتم تعويض صاحب الأرض عن اي اضرار حدثت لأملاكه مقابل عمليه البحث عن الأثر و يتم منحة مبلغ يعادل ٢% من قيمه الأثر المستخرج يوم استخراجه مع شهادة تقدير موقعه من رئيس الجمهورية.
١١٠٠ج- ممنوع قطعا منح تخفيضات لزيارة الاماكن الاثرية سوي لمواطني الدول التي تقبل التداول بعملة مصر بداخلها كواحدة من ضمن العملات العالمية.
١١٠٠د- يصرح بمنح ملكية شرفية للقطع الاثرية المصرية عن طريق عرض ملكيتها الشرفية في شبكة ايثيريوم الرقمية عن طريق عرض كل قطعه منفصلة بمحفظة منفصلة بنظام عقود ال NFT بالشروط التالية:-
١١٠٠د١- في حالة توقف او اختفاء عملة الاثيريوم الرقمية من منصات التداول يتم منح المالك الشرفي مده سنة تبدأ ثاني يوم اختفاء العملة من المنصات حتي يمكن تحويل برنامج الملكية الشرفية لمنظومه رقمية اخري تساند عقود ال NFT بداخلها وفي حالة انتهاء المدة بدون امكانية التحويل فيتم الغاء برنامج الملكية الشرفية من القطعة الأثرية مؤقتا.
١١٠٠د٢- لا تتحرك القطعة الأثرية من مكانها الموضوعة فية مثل المتاحف أو المخازن داخل مصر او خارجها وليس من حق المالك الشرفي ان يطلب بأي عائد مادي مترتب على عرض القطعة للعامة.
١١٠٠د٣- يتم وضع اسم المالك الجديد سواء (فرد او شركة) بحروف من ذهب اسفل القطعة و يكتب عليها التي:-
١١٠٠د٣ا- في حالة اذا كان المالك الشرفي كان فرد (هذه القطعة الأثرية ملك لشعب مصر و وتم منح ملكية شرفية الي اللقب/ اسم المالك) ولا يتم تغيير الاسم الا باسم المالك الشرفي الجديد.
١١٠٠د٣ب- في حالة اذا كان المالك الشرفي شركة (هذا الاثر ملك لشعب مصر و تحت رعاية شركة [اسم الشركة]) .
١١٠٠د٤- تكون نسبة مصر في كل عملية بيع نسبة ٣٠% من قيمه مبلغ التبادل ويتم تحديد النسبة يدويا ضمن خطوات انشاء عقد البيع علي شبكه ايثيريوم بنظام NFT لتكون تلقائية الخصم في كل عمليه بيع لاحقة.
١١٠٠د٥- يتم ايداع كل المحافظ لحساب الشعب في البنك المركزي برقابة السيد رئيس الجمهورية والسيد وزير الدفاع والانتاج الحربي والسيد رئيس جهاز المخابرات العامة والسيد رئيس جهاز المخابرات الحربية والسيد رئيس المحكمة الدستورية والسيد رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات والسيد النائب العام والسيد محافظ البنك المركزي ومجلس الحكم
١١٠٠د٦- يختص السيد محافظ البنك المركزي المصري فقط بحفظ الاكواد السرية للمحافظ في مكان مخصص تحت حراسة قوات جي أي أس المصرية لأنها ثروه مصر الدائمة.
١١٠٠د٧- يتم التحويل من العملة الرقمية المستلمة لعملة الدولار الأمريكي الرقمية < يوأس دي تي > او الورقية فورا بدءا من لحظه استلام العملة الرقمية علي كل محفظة.
١١٠٠د٨- تختص قوات جي أي أس المصرية بحماية وحراسة واسترجاع الاكواد السرية للمحافظ وتختص بالملاحقة داخل مصر وخارجها لكل من حاول تسريبها ومن سربها ومن سلب بدون وجه حق من رصيدها لنفسة او لغيرة وعقوبة فعل ذلك هيه الاعدام ومصادرة كل املاكه واملاك عائلته (الازواج و والابناء سواء الذكور والاناث) بالنسب والمصاهرة حتي الجيل الثالث المسجلين في يوم ارتكابه لتلك الجريمة والمصادرة تكون لصالح الشعب.
١١٠٠س- التأشيرة لدخول مصر لغرض السياحية مدتها ٣٠ يوم فقط وتجدد حسب رغبة السائح عند دفع قيمتها مرة اخري و قيمتها تساوي قيمة ٢ أثنين جرام ذهب عيار ٢٤ للفرد و يتم دفع القيمة في حساب بنكي مخصص تابع لسفارة مصر الموجودة في دولة السائح وتصدر التأشيرة الكترونيا عبر تطبيق مخصص يستعمل للدخول في مطار الوصول وايضا لدخول الاماكن السياحية التالي ذكرها وتشمل هذه القيمة الاتي:-
١١٠٠س١- تأشيره الدخول الي مصر لمده ٣٠ يوم
١١٠٠س٢- تذاكر دخول الاتي:-
١١٠٠س٢أ- المتحف الكبير
١١٠٠س٢ب- معابد الكرنك ومعبد الاقصر وطريق الكباش بالأقصر
١١٠٠س٢ج- معبد إسنا و معبد ادفو
١١٠٠س٢د- معبد كوم أمبو و متحف التمساح و معبد فيلة في أسوان
١١٠٠س٣- هذه التأشيرة لا تشمل مصاريف الانتقال داخل مصر.
١١٠٠س٤- في حاله تجديد التأشيرة يتم تطبيق كل البند ١١س مرة اخري
١١٠٠س٥- يمنح تخفيض بنسبة ٥٠% لمن هم اقل من ١٨ سنة
١١٠٠س٦- لمن هم رعايا الدول التي تقبل تداول عملة مصر بداخلها كأحد العملات العالمية يتم منحهم نسبة ٢٥% تخفيض من القيمة المذكورة للتأشيرة ولمن هم اقل من ١٨ سنه يتم منحهم تخفيض بنسبه ٧٥% من القيمة المذكورة للتأشيرة.
١٢٠٠- رعاية الحيوانات في مصر:-
١٢٠٠أ- تنشأ وزارة (رعاية الحيوانات المصرية) يكون لموظفيها الحق بالقيام بما يلزم لإنقاذ الحيوان بكل الطرق بلا قيود و تقوم الوزارة بالاتي:-
١٢٠٠أ١- الإنقاذ الفوري بسيارات مجهزه وطواقم أطباء بيطاريين و كاتشرز مدربين في كل ارض مصر لأى بلاغ عن اي حالة تستدعي الإنقاذ (مثل الدهس او الاصابة لأي سبب أو سوء معامله الحيوان سواء في حدائق الحيوانات او السيرك او الشارع أو المنازل أو المنشآت العامة او الخاصة)
١٢٠٠أ٢- الانشاء والتجهيز والتشغيل والمتابعة لأماكن ملاجئ للحيوانات الغير مملوكه لأفراد على أن تحتوي على مستشفى بيطاري لتولى العلاج الفوري لحالات الإنقاذ والحيوانات الموجودة في داخل الملجأ.
١٢٠٠ب- يحظر حظر تام على الوزارة قتل أو المساعدة في قتل اي حيوان خارج الملجأ أو داخلة بدون موافقه كتابيه من اداره الملجأ ومندوب من الوزارة يوضح سبب القتل واداة التنفيذ.
١٢٠٠ب١- كل من اصاب حيوان عن قصد او عن دون قصد او القاه خارج المنزل في الشارع لأي سبب و تركة بدون انقاذ يقوم بدفع كل مصاريف علاجه وطعامه حتي تمام شفائه ويدفع مبلغ يعادل قيمه ٢٥٠ جرام ذهب (عيار ٢٤) وتسجل العقوبة في الصحيفة الجنائية للشخص.
١٢٠٠ج- كل انسان انهي حياة حيوان بدون اذن كتابي من وزارة رعاية الحيوانات المصرية يتم تغريمه ما يساوي قيمة كيلو ذهب (عيار ٢٤) على ان يضاف ما يساوي قيمة كيلو ذهب (عيار ٢٤) لكل حالة تسجل لنفس الشخص في صحيفته الجنائية الا في حاله وجود تصريح كتابي من الوزارة بالقتل على أن يتم التنفيذ بالمجان من قبل أطباء الوزارة في منزل مقدم الطلب أو في أحد الملاجئ التابعة للوزارة.
١٢٠٠د- كل من خطف حيوان مملوك لشخص يتم تغريمه ما يساوي قيمة كيلو ذهب (عيار ٢٤) على ان يضاف ما يساوي قيمة كيلو ذهب (عيار ٢٤) لكل حالة تسجل لنفس الشخص في صحيفته الجنائية.
١٢٠٠ذ- يتم توريد المبالغ المحصلة لصالح خزينه وزاره رعاية الحيوانات المصرية.
١٢٠٠س- ممنوع قطعا استخدام الحيوانات التي علي قيد الحياة أو التي تم قتلها عمدا لتستخدم في تدريب الطلبة علي ممارسة الطب البيطري وعقاب مخالفة هذا البند هو الفصل النهائي لمدير الجامعة وكل من ساعد ودرس باستخدامها مع فقدانهم الحق في اي حقوق مالية مرتبطة بالوظيفة.
١٢٠٠ش- كل من قام بتعذيب حيوان يدفع قيمة كيلو ذهب (عيار ٢٤) على ان يضاف قيمة كيلو ذهب (عيار ٢٤) لكل حالة تسجل لنفس الشخص في صحيفته الجنائية.
١٥٠٠- ممنوع منع بات وقطعي علي شركات الاتصالات والانترنت قطع الخدمة عن اي شخص الا في الحالات الاتية:-
١٥٠٠أ- عدم دفعة القيمة المحددة مقابل الخدمة المقدمة
١٥٠٠ب- الاعطال الفنية
١٥٠٠ج- الأعطال الناجمة عن الكوارث الطبيعية.
١٥٠٠د- رقم النجدة ٩١١ يظل مفتوح للجميع حتي في حالة عدم دفع القيمة المحددة مقابل الخدمة.
١٥٠٠س- خرق هذا البند عقوبته هيه الغاء ترخيص الشركة فورا ومصادرة كل ممتلكات الشركة وحساباتها البنكية لصالح الشعب.
١٦٠٠- ممنوع مراقبة اي مواطن الا بأمر قضائي
أنتهي.
حقوق الملكية الفكرية محفوظه.
评论 (0)